علی السبحة الغیر المطبوخة [1] إذا کان مجموع ما وقعت علیه الجبهة بقدر الدرهم.[ (مسألة 2): یشترط مباشرة الجبهة لما یصحّ السجود علیه،]
(مسألة 2): یشترط مباشرة الجبهة لما یصحّ السجود علیه، فلو کان هناک
مانع أو حائل علیه أو علیها وجب رفعه حتّی مثل الوسخ الذی علی التربة إذا
کان مستوعباً لها [2] بحیث لم یبق مقدار الدرهم منها و لو متفرّقاً خالیاً
عنه، و کذا بالنسبة إلی شعر المرأة الواقع علی جبهتها فیجب رفعه بالمقدار
الواجب، بل الأحوط إزالة الطین [3] اللاصق بالجبهة فی السجدة الأُولی، و
کذا إذا لصقت التربة بالجبهة، فإنّ الأحوط رفعها [4] بل الأقوی وجوب رفعها
إذا توقّف صدق السجود [5] علی.
[1] بل علی المطبوخة أیضاً. (الخوئی). [2] إذا کانت له جسمیّة و لم یکن من تغیّر اللون بحسب العرف. (البروجردی). إذا کان جرماً. (الحکیم). إذا کان له جسمیّة عرفاً لا مثل اللون. (الإمام الخمینی). إن کان له جسمیّة و لم یحسب من تغیّر اللون عرفاً. (الگلپایگانی). و کان جرماً مانعاً عن وصول البشرة إلیها. (النائینی). [3] بل الأقوی. (النائینی). بل هو الأقوی مع فرض حیلولته. (آل یاسین). و إن کان الأقوی عدم الوجوب. (الفیروزآبادی). [4] بل هو المتعیّن و لا یکاد یتحقّق السجود بالجبهة علیها إلّا به. (آل یاسین). [5] فی أقوائیّته إشکال لعدم توقّف الصدق علیه لکن الاحتیاط لا یترک. (الگلپایگانی). و ذلک لأنّ المتبادر من تعدّد الأمر بالسجود هو وضع الجبهة المنفصلة