و مستحبّاته و مکروهاته و کون نقصانه موجباً للبطلان [1] نعم الأقوی عدم بطلان النافلة [2] بزیادته سهواً.[فصل فی السجود] اشارة
فصل فی السجود و حقیقته وضع الجبهة علی الأرض بقصد التعظیم، و هو أقسام:
السجود للصلاة، و منه قضاء السجدة المنسیّة، و للسهو و للتلاوة و للشکر و
للتذلّل و التعظیم. أمّا سجود الصلاة فیجب فی کلّ رکعة من الفریضة و
النافلة سجدتان، و هما معاً من الأرکان، فتبطل بالإخلال بهما معاً، و کذا
بزیادتهما معاً فی الفریضة عمداً کان أو سهواً أو جهلًا، کما أنّها تبطل
بالإخلال بإحداهما عمداً، و کذا بزیادتها، و لا تبطل علی الأقوی بنقصان
واحدة و لا بزیادتها سهواً،
[و واجباته أُمور:] اشارة
و واجباته أُمور:
[ «أحدها»: وضع المساجد السبعة علی الأرض،]
«أحدها»: وضع المساجد السبعة علی الأرض، و هی الجبهة و الکفّان [3] و
الرکبتان و الإبهامان من الرِّجلین، و الرکنیّة تدور مدار وضع الجبهة،
فتحصل الزیادة و النقیصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها
تحصل الزیادة، کما أنّه لو وضع سائرها و لم یضعها یصدق ترکه.
[1] بطلانها بنقصانه مبنیّ علی الاحتیاط. (الإمام الخمینی). [2] فیه إشکال. (الحکیم، الخوئی). [3]
و هما من الزندین إلی رؤوس الأصابع لا خصوص الراحة و ما ورد فی تحدید موضع
القطع من السارق و أنّه من مفصل الأصابع معلّلًا بأنّ المساجد للّٰه و ما
کان للّٰه لا یقطع، المقتضی لکون الکفّ هی الراحة فیکفی السجود علیها محمول
علی أنّ المراد ما کان للّٰه لا یقطع کلّه لا أنّه لا یقطع شیء منه.
(کاشف الغطاء).