أو السجدة [1] و هو فی الصلاة و إتمامها و إعادتها [2].[ (مسألة 5): لا یجب فی النوافل قراءة السورة و إن وجبت بالنذر أو نحوه]
(مسألة 5): لا یجب فی النوافل قراءة السورة و إن وجبت [3] بالنذر أو
نحوه فیجوز الاقتصار علی الحمد أو مع قراءة بعض السورة، نعم النوافل التی
تستحبّ بالسور المعیّنة یعتبر فی کونها تلک النافلة قراءة تلک السورة، لکن
فی الغالب [4] یکون تعیین السور من باب المستحبّ علی وجه تعدّد المطلوب لا
التقیید.
[ (مسألة 6): یجوز قراءة العزائم فی النوافل و إن وجبت بالعارض]
(مسألة 6): یجوز قراءة العزائم فی النوافل و إن وجبت [5] بالعارض فیسجد بعد قراءة [6] آیتها و هو فی الصلاة ثمّ یتمّها.
و قد مرَّ. (الإمام الخمینی). الأقوی هنا الإیماء و إتمام الصلاة و لا تجب الإعادة. (الفیروزآبادی). بل یأتی بالسجدة کما سبق. (الشیرازی). [1] فی أثناء الفریضة یکتفی فی سجود التلاوة بالإیماء مطلقاً. (النائینی). [2] قد مرَّ الاحتیاط بترک السجدة بین الصلاة و عدم لزوم الإعادة مع الإیماء. (الگلپایگانی). [3]
أمّا الحمد فواجبة عیناً فی النوافل و الفرائض ثنائیّة أو غیرها و تبطل
الصلاة بترکها عمداً مطلقاً و إن کان فی خبر أبی حمزة جواز الاکتفاء بثلاث
تسبیحات بدلًا عن القراءة فی النافلة عند الاستعجال و لکن لا عامل به.
(کاشف الغطاء). لا یبعد أن تکون المنذورة و نحوها کالفرائض الأصلیّة فی وجوب السورة و الاستقبال و حرمة قراءة العزائم فیها و غیر ذلک. (النائینی). [4] یحتاج إلی زیادة فحص. (الإمام الخمینی). [5] محلّ إشکال. (البروجردی). تبیّن إنّ عدم الجواز أقوی. (النائینی). [6] و ینبغی هنا أیضاً الاحتیاط بالجمع بینها و بین الإیماء. (آقا ضیاء).