الصلاة
و سجد سجدتی السهو، و لو ترکهما أو إحداهما و تذکّر فی القنوت أو بعده قبل
الوصول إلی حدّ الرکوع رجع و تدارک، و کذا لو ترک الحمد و تذکّر بعد
الدخول فی السورة رجع و أتی بها ثمّ بالسورة.[ (مسألة 2): لا یجوز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال،]
(مسألة 2): لا یجوز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن
قرأه عامداً بطلت صلاته [1] و إن لم یتمّه إذا کان من نیّته الإتمام
[1]
علی تأمّل فی ذلک حیث لم یحدث فی الصلاة ما یوجب بطلانها من نقص جزء أو
شرط عدا ترک السورة الساقطة عند ضیق الوقت و لو بسوء اختیاره و تفویت الوقت
إنّما یوجب العصیان فقط و لکن نظراً إلی أنّ العبادات الاضطراریّة التی
ینشأ الاضطرار فیها من سوء اختیار المکلّف لا تشملها أدلة الأعذار و تعدّ
معصیة فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة من دون فرق بین إدراک رکعة من الوقت و
عدمه و بین خروج الوقت قبل تلبّسه بباقی الأجزاء و عدمه نعم لو خرج قبل
تلبّسه بباقی الأجزاء فلا بدّ من قراءة سورة لهذه الصلاة ثمّ إعادة الصلاة و
یجری هذا فی السکوت الموجب لفوات الوقت إذا لم تفت به الموالاة. (کاشف
الغطاء). الأقرب الصحّة و إن أثم. (الجواهری). البطلان بمجرّد الشروع محلّ تأمّل نعم لا یبعد البطلان بقراءة ما یوجب التفویت. (الگلپایگانی). إذا رجع إلی عدم قصد الامتثال و إلّا ففیه إشکال. (الأصفهانی). إذا قصد الأمر الأدائی و لم یدرک رکعة. (الحکیم). علی إشکال. (الإمام الخمینی). بمجرّد الشروع فیه مع الالتفات إلی عدم سعة الوقت و لا یجدی العدول عنه علی الأقوی. (النائینی). مع کون قصده الامتثال بالطبیعة الجامعة بین الأداء و القضاء أمکن تصحیح