تبدیل الحیعلات بالحولقة.[ (مسألة 6): یعتبر فی السقوط بالسماع عدم الفصل الطویل]
(مسألة 6): یعتبر فی السقوط بالسماع عدم الفصل الطویل بینه و بین الصلاة.
[ (مسألة 7): الظاهر عدم الفرق بین السماع و الاستماع]
(مسألة 7): الظاهر عدم الفرق بین السماع و الاستماع.
[ (مسألة 8): القدر المتیقّن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة]
(مسألة 8): القدر المتیقّن من الأذان الأذان المتعلّق بالصلاة [1] فلو
سمع الأذان الّذی یقال فی اذن المولود أو وراء المسافر [2] عند خروجه إلی
السفر لا یجزیه.
[ (مسألة 9): الظاهر عدم الفرق بین أذان الرجل و المرأة]
(مسألة 9): الظاهر عدم الفرق بین أذان الرجل و المرأة [3] إلّا إذا کان
سماعه علی الوجه المحرّم أو کان أذان المرأة علی الوجه المحرّم [4]
[1] بل الأحوط اختصاص الحکم بالإعظامی منه دون الإعلامی. (آل یاسین). [2] بل لم نقف علی دلیل لأصل تشریعه وراء المسافر. (الگلپایگانی). [3] فیه تأمّل. (الإمام الخمینی). فیه إشکال. (الخوانساری). فیه تأمّل لعدم وفاء الدلیل بمسقطیّة الأذان المزبور. (آقا ضیاء). مشکل فإنّ الظاهر من الأخبار أذان الرجل و إن جوّزنا للرجل سماع صوت المرأة لعدم کونه عورة. (کاشف الغطاء). الأحوط أن لا یکتفی الرجل بسماع أذان المرأة. (النائینی). محلّ إشکال. (البروجردی). فیه نظر. (الحکیم). فی جواز اکتفاء الرجل بأذان المرأة إشکال بل منع. (الخوئی). فی الاکتفاء بسماع أذانها إشکال. (الگلپایگانی). [4] بل لا یجزی لغیر المحارم مطلقاً علی الأحوط. (آل یاسین).