responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 409

المواعظ و نحوها، و البیع و الشراء و التکلّم فی أُمور الدنیا، و قتل القمّل، و إقامة الحدود، و اتّخاذها محلّا للقضاء و المرافعة، و سلّ السیف و تعلیقه فی القبلة، و دخول من أکل البصل و الثوم و نحوهما ممّا له رائحة تؤذی الناس، و تمکین الأطفال [1] و المجانین من الدخول فیها، و عمل الصنائع، و کشف العورة [2] و السرّة و الفخذ و الرکبة، و إخراج الریح.

[ (مسألة 2): صلاة المرأة فی بیتها أفضل]

(مسألة 2): صلاة المرأة فی بیتها أفضل من صلاتها فی المسجد.

[ (مسألة 3): الأفضل للرجال إتیان النوافل فی المنازل]

(مسألة 3): الأفضل للرجال إتیان النوافل فی المنازل [3] و الفرائض فی المساجد.

[فصل فی الأذان و الإقامة]

اشارة

فصل فی الأذان و الإقامة لا إشکال فی تأکّد رجحانهما [4] فی الفرائض الیومیّة أداء و قضاء،



[1] الذین لا یؤمن من تلویثهم و لعبهم و أذیّة المصلّین، و إلّا فیستحبّ تمرینهم علی إتیانها أو تعلیمهم القرآن و العلوم فیها. (کاشف الغطاء).
[2] مع أمن المطّلع، و إلّا حرم. (کاشف الغطاء).
[3] إطلاقه لا یخلو من إشکال. (الحکیم).
فی إطلاقه إشکال، بل أصله لا یخلو من کلام. (الإمام الخمینی).
الأظهر أفضلیّة المساجد مطلقاً إلّا عند عروض بعض الخصوصیّات المانعة من حضور المساجد. نعم فعل النافلة سرّاً أفضل و هذه جهة أُخری غیر المسجدیّة فتدبّر. (کاشف الغطاء).
[4] فی تأکّد الرجحان بالنسبة إلی بعض الموارد المذکورة نظر و منع. (الشیرازی).
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست