responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 381

[الثانی: من شروط المکان کونه قارّاً،]

اشارة

الثانی: من شروط المکان کونه قارّاً، فلا یجوز الصلاة علی الدابّة أو الأرجوحة أو فی السفینة و نحوها ممّا یفوت معه استقرار المصلّی، نعم مع الاضطرار و لو لضیق الوقت [1] عن الخروج من السفینة مثلًا لا مانع، و یجب علیه حینئذٍ مراعاة الاستقبال و الاستقرار بقدر الإمکان فیدور حیثما دارت الدابّة أو السفینة، و إن أمکنه الاستقرار فی حال القراءة و الأذکار و السکوت خلالها حین الاضطراب وجب ذلک مع عدم الفصل الطویل الماحی للصورة، و إلّا فهو مشکل [2].

[ (مسألة 24): یجوز فی حال الاختیار الصلاة فی السفینة أو علی الدابّة الواقفتین،]

(مسألة 24): یجوز فی حال الاختیار الصلاة فی السفینة أو علی الدابّة الواقفتین، مع إمکان مراعاة جمیع الشروط من الاستقرار و الاستقبال و نحوهما، بل الأقوی جوازها مع کونهما سائرتین إذا أمکن مراعاة الشروط، و لو بأن یسکت حین الاضطراب عن القراءة و الذکر مع الشرط المتقدّم و یدور إلی القبلة إذا انحرفتا عنها، و لا تضرّ الحرکة التبعیّة



[1] المراد به فی المقام هو عدم التمکّن من أداء تمام الصلاة بعد الخروج. (الخوئی).
[2] بل ممنوع. (البروجردی).
الظاهر حینئذٍ لزوم التشاغل بالقراءة أو الذکر، نعم إذا أمکن الاحتفاظ بالصورة و لو بالتشاغل بالذکر وجب. (الحکیم).
لا ینبغی الإشکال فی وجوب الاشتغال فی هذه الصورة. (الخوئی).
لا إشکال فی بطلانها مع محو الصورة، بل یجب التشاغل لئلا تمحو.). (الإمام الخمینی).
بل لا یصحّ. (الشیرازی).
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست