برجوعه عن إذنه أو بموته و الانتقال إلی غیره.[ (مسألة 21): إذا أذن المالک بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فیها]
(مسألة 21): إذا أذن المالک بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثمّ رجع عن إذنه
قبل الشروع فیها وجب الخروج فی سعة الوقت [1] و فی الضیق یصلّی حال الخروج
علی ما مرّ، و إن کان ذلک بعد الشروع فیها فقد یقال بوجوب إتمامها
مستقرّاً، و عدم الالتفات إلی نهیه و إن کان فی سعة الوقت إلّا إذا کان
موجباً لضرر عظیم علی المالک، لکنّه مشکل [2] بل الأقوی وجوب القطع فی
السعة و التشاغل بها خارجاً [3] فی الضیق خصوصاً فی فرض الضرر علی المالک.
[ (مسألة 22): إذا أذن المالک فی الصلاة [و] لکن هناک قرائن تدلّ علی عدم رضاه]
(مسألة 22): إذا أذن المالک فی الصلاة [و] لکن هناک قرائن تدلّ علی عدم
رضاه و أنّ إذنه من باب الخوف أو غیره لا یجوز أن یصلّی، کما أنّ العکس
بالعکس.
[ (مسألة 23): إذا دار الأمر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبیّ بتمامها فی الوقت أو الصلاة بعد الخروج و إدراک رکعة أو أزید]
(مسألة 23): إذا دار الأمر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبیّ
بتمامها فی الوقت أو الصلاة بعد الخروج و إدراک رکعة أو أزید فالظاهر وجوب
الصلاة فی حال الخروج [4] لأنّ مراعاة الوقت أولی من مراعاة الاستقرار و
الاستقبال و الرکوع و السجود الاختیاریّین.
[1] هذا هو المتعیّن، و وجهه واضح. (کاشف الغطاء). [2] هذا القول لا یخلو من قوّة. (الشیرازی). بل هو الأقوی مع عدم تضرّر المالک بذلک. (النائینی). [3] ثمّ قضاؤها علی الأحوط. (آل یاسین). [4] بل الظاهر وجوبها بعده. (الجواهری). الظاهر وجوبها فی الخارج کما أشرنا إلیه. (الخوئی). بل الظاهر وجوب الصلاة بعد الخروج. (الشیرازی).