بل الأحوط القضاء و إن کان عن ندم و بقصد التفریغ للمالک [1][ (مسألة 20): إذا دخل فی المکان المغصوب جهلًا أو نسیاناً أو بتخیّل الإذن ثمّ التفت و بان الخلاف]
(مسألة 20): إذا دخل فی المکان المغصوب جهلًا أو نسیاناً أو بتخیّل
الإذن ثمّ التفت و بان الخلاف فإن کان فی سعة الوقت لا یجوز له التشاغل
بالصلاة، و إن کان مشتغلًا بها وجب القطع و الخروج، و إن کان فی ضیق الوقت
اشتغل بها حال الخروج سالکاً أقرب الطرق، مراعیاً للاستقبال بقدر الإمکان
[2] و لا یجب قضاؤها و إن کان أحوط، لکن هذا إذا لم یعلم برضا المالک
بالبقاء بمقدار الصلاة، و إلّا فیصلّی ثمّ یخرج، و کذا الحال إذا کان
مأذوناً من المالک فی الدخول، ثمّ ارتفع الإذن
علی الأحوط. (الخوئی). لا یبعد عدم الوجوب و لا سیّما فی صورة الندم، و إن کان الأحوط مطلقاً. (الشیرازی). [1] لا یترک هذا الاحتیاط. (الجواهری). لا یترک الاحتیاط. (الحائری). بل
هو المتعیّن، فإنّ الخروج کالدخول غصب و تصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه، و
التکلیف بعدم الغصب قد سقط بالعصیان حین الدخول، فالخروج غیر مأمور به و لا
منهی عنه فعلًا، و الصلاة فیه لا أثر لها أصلًا و قد فوّتها فیجب علیه
قضاؤها. و منه یعلم الإشکال فیما ذکره قدس سره فی مسألة [23] أنّه لو دار
الأمر بین الصلاة حال الخروج إلی آخر ما ذکره هنا فإنّه غریب جدّاً، فإنّ
المحذور لیس فوات الاستقرار و الاستقبال بل أنّ تلک لیست بصلاة أصلًا، إذ
الصلاة حال الخروج صلاة غصبیّة و هی باطلة من أصلها فیتعیّن الاشتغال بها
بعد الخروج و لو بإدراک رکعة، بل و لو بأقلّ من رکعة. (کاشف الغطاء). الأقوی صحّة الصلاة فی هذه الصورة. (النائینی). [2] و هکذا ما فی القبال بنحو تقدّم فی فرض المقصّر بعد التوبة. (آقا ضیاء).