responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 359

السابع: اشتمال الصمّاء، بأن یجعل الرداء علی کتفه، و إدارة طرفه تحت إبطه و إلقاؤه علی الکتف.
الثامن: التحزّم [1] للرجل.
التاسع: النقاب للمرأة إذا لم یمنع من القراءة و إلّا أبطل.
العاشر: اللثام للرجل إذا لم یمنع من القراءة.
الحادی عشر: الخاتم الذی علیه صورة.
الثانی عشر: استصحاب الحدید البارز.
الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الذی له صوت.
الرابع عشر: القباء المشدود بالزرور [2] الکثیرة أو بالحزام.
الخامس عشر: الصلاة محلول الأزرار.
السادس عشر: لباس الشهرة إذا لم یصل إلی حدّ الحرمة، أو قلنا بعدم حرمته.
السابع عشر: ثوب من لا یتوقّی من النجاسة خصوصاً شارب الخمر، و کذا المتّهم بالغصب.
الثامن عشر: ثوب ذو تماثیل.
التاسع عشر: الثوب الممتزج بالإبریسم.
العشرون: ألبسه الکفّار و أعداء الدین.


[1] السیرة مستمرّة علی الصلاة بالحزام من دون کراهة، فلعلّ المراد بالحزام نحو آخر غیر ما هو المتعارف. (کاشف الغطاء).
[2] یشکل الجمع بینه و بین کراهة الصلاة محلول الأزرار المذکور بعده، و لعلّ مورد کراهة المحلول هو ما إذا صلّی فی قباء بدون قمیص أو سروال فیخشی ظهور عورته فی الأثناء غفلة أو قهراً. (کاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست