فصل فیما یکره من اللباس حال الصلاة و هی أُمور [1]: أحدها: الثوب
الأسود [2] حتّی للنساء، عدا الخفّ و العمامة و الکساء، و منه العباء و
المشبع منه أشدّ کراهة، و کذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولی
اجتناب مطلق المصبوغ. الثانی: الساتر الواحد الرقیق. الثالث: الصلاة فی السروال وحده، و إن لم یکن رقیقاً، کما أنّه یکره للنساء الصلاة فی ثوب واحد و إن لم یکن رقیقاً. الرابع: الاتّزار فوق القمیص. الخامس: التوشّح، و تتأکّد کراهته للإمام و هو إدخال الثوب تحت الید الیمنی، و إلقاؤه علی المنکب الأیسر، بل أو الأیمن. السادس:
فی العمامة المجرّدة عن السدل و عن التحنّک، أی التلحّی، و یکفی فی حصوله
میل المسدول إلی جهة الذقن، و لا یعتبر إدارته تحت الذقن و غرزه فی الطرف
الآخر، و إن کان هذا أیضاً أحد الکیفیّات له.
و النعل السندی. (کاشف الغطاء). [1] لا یخلو بعض ما ذکر فی مکروهات اللباس و مسنوناته عن الإشکال، لکنّه تسامحاً فی أدلّة السنن لا بأس بالعمل به. (النائینی). جملة
من الأُمور المذکورة لم تثبت کراهتها إلّا بقاعدة التسامح فاللازم ترکها
برجاء المطلوبیّة، و کذا الکلام فی المستحبّات الآتیة. (الحکیم). [2] إلّا لجهة راجحة کعزاء الأئمّة. (کاشف الغطاء).