responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 360

الحادی و العشرون: الثوب الوسخ.
الثانی و العشرون: السنجاب [1] الثالث و العشرون: ما یستر ظهر القدم من غیر أن یغطّی الساق.
الرابع و العشرون: الثوب الّذی یوجب التکبّر.
الخامس و العشرون: لبس الشائب ما یلبسه الشبّان.
السادس و العشرون: الجلد المأخوذ ممّن یستحلّ المیتة بالدباغ.
السابع و العشرون: الصلاة فی النعل من جلد الحمار.
الثامن و العشرون: الثوب الضیّق الملاصق بالجلد.
التاسع و العشرون: الصلاة مع الخضاب قبل أن یغسل.
الثلاثون: استصحاب الدرهم الذی علیه الصورة.
الواحد و الثلاثون: إدخال الید تحت الثوب إذا لاصقت البدن.
الثانی و الثلاثون: الصلاة مع نجاسة ما لا تتمّ فیه الصلاة کالخاتم و التکّة و القلنسوة و نحوها.
الثالث و الثلاثون: الصلاة فی ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.

[فصل فیما یستحبّ من اللباس]

فصل فیما یستحبّ من اللباس و هی أیضاً أُمور:
أحدها: العمامة مع التحنّک.
الثانی: الرداء خصوصاً للإمام، بل یکره له ترکه.



[1] و قد مرّ أنّ الأحوط اجتنابه. (آل یاسین).
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست