المذکورة
أو من غیرها، و لو من قول فاسق، بل و لو کافر فلو أخبر عدل و لم یحصل
الظنّ بقوله و أخبر فاسق أو کافر بخلافه و حصل منه الظنّ من جهة کونه من
أهل الخبرة یعمل به [1].[ (مسألة 3): لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الأعمی و البصیر]
(مسألة 3): لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الأعمی و البصیر [2] غایة الأمر
أنّ اجتهاد الأعمی هو الرجوع إلی الغیر [3] فی بیان الأمارات أو فی تعیین
القبلة.
[ (مسألة 4): لا یعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم یفد الظنّ،]
(مسألة 4): لا یعتبر إخبار [4] صاحب المنزل إذا لم یفد الظنّ، و لا یکتفی بالظنّ الحاصل من قوله إذا أمکن تحصیل الأقوی.
[ (مسألة 5): إذا کان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمین فی محاریبهم]
(مسألة 5): إذا کان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمین فی محاریبهم
[1]
بل لا یبعد جواز الرجوع إلی أهل الخبرة و لو لم یحصل منه الظنّ، بل تقدّم
قوله علی الظنّ المطلق لا یخلو من وجه. (الإمام الخمینی). إذا کان خبر العدل حسّیّا فلا یبعد تقدّمه علی الظنّ، و الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الخوئی). [2]
فإن تمکّن من تشخیص الجهة بأمارة معتبرة کالجدی و نحوه مباشرة أو
بالاستعلام من البیّنة أو خبر العدل وجب العمل علیها، و إلّا رجع إلی
الأمارات الظنیّة المطلقة و منها خبر الثقة أو مطلق خبر الغیر إن أفاد
الظنّ و إلّا فلا. (کاشف الغطاء). [3] هذا بحسب الغالب و إلّا فیمکن اجتهاده بغیره أیضاً. (الخوئی). [4]
الأقوی اعتبار خبره فی تعیین قبلة بیته إن کان من أهل القبلة أو مطلقاً إن
أفاد الظنّ و تعذّر العلم أو ما هو بمنزلته. (کاشف الغطاء).