الاستحباب بالنسبة إلی کلّ منهما. الثالث: أن یکون المصلّی حافیاً، بل یکره الصلاة بالحذاء دون مثل الخفّ و الجورب. الرابع: رفع الیدین عند التکبیر الأوّل، بل عند الجمیع علی الأقوی. الخامس: أن یقف قریباً من الجنازة بحیث لو هبّت الریح وصل ثوبه إلیها. السادس: أن یرفع الإمام صوته بالتکبیرات بل الأدعیة أیضاً، و أن یسرّ المأموم. السابع: اختیار المواضع المعتادة للصلاة التی هی مظانّ الاجتماع و کثرة المصلّین. الثامن: أن لا توقع فی المساجد، فإنّه مکروه عدا مسجد الحرام. التاسع: أن تکون بالجماعة و إن کان یکفی المنفرد و لو امرأة. العاشر: أن یقف المأموم خلف الإمام و إن کان واحداً بخلاف الیومیّة حیث یستحبّ وقوفه إن کان واحداً إلی جنبه [1]. الحادی عشر: الاجتهاد فی الدعاء للمیّت و المؤمنین. الثانی عشر: أن یقول قبل الصلاة: «الصلاة» ثلاث مرّات. الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا کانت مع الجماعة فی صفّ وحدها. الرابع عشر: رفع الیدین عند الدعاء علی المیّت بعد التکبیر الرابع علی قول بعض العلماء، لکنّه مشکل إن کان بقصد الخصوصیّة و الورود. [1] بل هو الأحوط علی ما سیجیء. (الخوئی).