responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 574

[ (مسألة 4): إذا أخبرت بأنّها حائض یسمع منها]

(مسألة 4): إذا أخبرت بأنّها حائض یسمع منها [1] کما لو أخبرت بأنّها طاهر.

[ (مسألة 5): لا فرق فی حرمة وطء الحائض بین الزوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة و الأجنبیّة و المملوکة]

(مسألة 5): لا فرق فی حرمة وطء الحائض بین الزوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة و الأجنبیّة و المملوکة، کما لا فرق بین أن یکون الحیض قطعیّاً وجدانیّاً. أو کان بالرجوع إلی التمییز أو نحوه، بل یحرم أیضاً فی زمان الاستظهار [2] إذا تحیّضت. و إذا حاضت فی حال المقاربة یجب المبادرة بالإخراج.

[الثامن: وجوب الکفّارة بوطئها]

اشارة

الثامن: وجوب الکفّارة [3] بوطئها، و هی دینار فی أوّل الحیض،



[1] مشکل فی صورة الاتّهام، و کذا فی إخبارها بأنّها طاهرة. (الخوانساری).
[2] علی الأحوط. (الإمام الخمینی).
[3] وجوبها محلّ النظر بل استحبابها لا یخلو من قوّة. (الأصفهانی).
فی وجوب الکفّارة نظر؛ للجمع بین أخبارها «1» بالحمل علی الاستحباب. (آقا ضیاء).
علی الأحوط و الأظهر الاستحباب، و علیه یسقط الکلام فی کثیر من الفروع الآتیة. (آل یاسین).
علی الأحوط، و الاستحباب أظهر. (الجواهری).
وجوبها محلّ إشکال و الأحوط عدم ترکها. (الحائری).
و الأقوی الاستحباب. (الحکیم).
علی الأحوط. (الإمام الخمینی، الشیرازی).
وجوبها محلّ إشکال، بل الأقوی استحبابها فتسقط الفروع الآتیة. (الخوانساری).
______________________________
[1] الوسائل: ج 2 ص 574 کتاب الطهارة باب 28 من أبواب الحیض.
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست