الحائض و أعمال المستحاضة [1] و إن تجاوز المجموع عن العشرة [2] فإن کان أحدهما [3] فی أیّام العادة دون الآخر جعلت ما فی العادة النقاء المتخلّل محسوب من الحیض، و الظاهر أنّ لفظ «المستحاضة» من غلط النسخة إذ لا وجه لمراعاة أعمالها. (الإمام الخمینی). قد مرّ أنّ الحکم بالحیضیّة لا یخلو من قوّة. (الشیرازی). و
الأقوی کونه بحکم الحیض، و لو أرادت الاحتیاط فلتجمع بین تروک الحائض و
أعمال الطاهر، و لا وجه بل لا معنی لمراعاة أعمال المستحاضة. (الأصفهانی). عرفت أنّ النقاء المتخلّل حیض عند المشهور، و هو الأصحّ، فلا یلزم الاحتیاط المذکور. (کاشف الغطاء). تقدّم أنّ النقاء المتخلّل بین أیّام الحیض الواحد بحکمه علی الأقوی. (النائینی). تقدّم أنّ الأظهر کونه من الحیض، و کذا الحال فی ما بعده. (الخوئی). [1] بل أعمال الطاهر کما أشرنا إلیه سابقاً و إن کان إلحاق النقاء المتخلّل بالحیض هو الأقوی کما مرّ. (آل یاسین). بل و أعمال الطاهر. (الحکیم). بل الطاهرة، و الکلمة من سهو القلم. (الگلپایگانی). [2] مفروض المسألة ما إذا کان کلّ واحد من الدمین و کذا النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة. (الإمام الخمینی). و کان النقاء أقلّ من عشرة، أمّا إذا کان عشرة فهما حیضان. (الحکیم). و کان النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة، و إلّا فهما حیضتان علی الأقوی. (البروجردی). و کان النقاء أقلّ من العشرة، و إلّا فیأتی حکمه فی مسألة [21]. (الگلپایگانی). [3] مفروض هذا الفرع و سائر فروع هذه المسألة فیما لم یفصل أقلّ الطهر بین