و
عدمه [1] إذ مع فرض عدم الانحصار و إن لم یکن مأموراً بالتیمّم إلّا أنّ
وضوءه حرام [2] من جهة کونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف [3] فی مال الغیر
فیکون باطلًا، نعم لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبی فی الظرف المباح
ثمّ توضّأ لا مانع منه، و إن کان تصرّفه السابق علی الوضوء حراماً، و لا
فرق فی هذه الصورة بین صورة الانحصار و عدمه، إذ مع الانحصار و إن کان قبل
التفریغ فی الظرف المباح مأموراً بالتیمّم إلّا أنّه بعد هذا یصیر واجداً
للماء فی الظرف المباح، و قد لا یکون التفریغ [4] أیضاً حراماً، کما لو کان
الماء مملوکاً له، و کان إبقاؤه فی ظرف الغیر تصرّفاً فیه، فیجب تفریغه
[5] حینئذٍ فیکون من الأوّل مأموراً بالوضوء و لو مع الانحصار.[ (مسألة 4): لا فرق فی عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بین صورة العلم و العمد و الجهل]
(مسألة 4): لا فرق فی عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بین صورة العلم و العمد و الجهل أو
[1] علی الأحوط، و الحکم بالصحّة مع عدم الانحصار لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین). مع عدم الانحصار مشکل، و لا بدّ من أن تکون حرمة الغصب منجّزة. (الخوانساری). [2] هذا ممنوع فی الظرف إذا کان التوضّؤ منه بنحو الاغتراف. (الأصفهانی). [3] إذا لم یکن الوضوء نفسه تصرّفاً و لکنّه یستلزم التصرّف فالصحّة قویّة و إن أثم. (الجواهری). أمّا إذا لم یعدّ فی العرف تصرّفاً فی المغصوب فلا یبعد الصحّة خصوصاً فی المصبّ و مجری الماء. (کاشف الغطاء). [4] علی تفصیل فی استحقاق العقاب و عدمه. (الخوئی). [5] فی إطلاقه تأمّل. (الشیرازی).