[ (مسألة 3): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائیّ]
(مسألة 3): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائیّ، و لا اختصاص له بمن نجّسها [1] أو صار سبباً، فیجب علی کلّ أحد.
[ (مسألة 4): إذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلی إزالتها مقدّماً علی الصلاة مع سعة وقتها]
(مسألة 4): إذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة
إلی إزالتها مقدّماً علی الصلاة مع سعة وقتها، و مع الضیق قدّمها، و لو ترک
الإزالة مع السعة و اشتغل بالصلاة عصی لترک الإزالة، لکن فی بطلان صلاته
إشکال، و الأقوی الصحّة، هذا إذا أمکنه الإزالة، و أمّا مع عدم قدرته
مطلقاً أو فی ذلک الوقت فلا إشکال فی صحّة صلاته، و لا فرق فی الإشکال فی
الصورة الأُولی بین أن یصلّی فی ذلک المسجد، أو فی مسجد آخر [2] و إذا
اشتغل غیره [3] بالإزالة لا مانع من مبادرته [4] إلی الصلاة قبل تحقّق
الإزالة.
[ (مسألة 5): إذا صلّی ثمّ تبیّن له کون المسجد نجساً کانت صلاته صحیحة]
(مسألة 5): إذا صلّی ثمّ تبیّن له کون المسجد نجساً کانت صلاته صحیحة، و
کذا إذا کان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل و صلّی [5] و أمّا إذا علمها
[1]
بل له جهة اختصاص به أیضاً مضافاً إلی وجوبه الکفائی علی الکلّ، فإنّ بقاء
النجاسة فیه بقاء لعمله الّذی کان محرّماً علیه حدوثاً و بقاءً، فعلیه
إعدام عمله، و للناظر إلزامه به و أخذ مؤنته منه، و کذا المصحف.
(البروجردی). [2] أو غیر المسجد. (الإمام الخمینی). أو فی مکان آخر غیر المسجد. (الخوئی). [3]
مع قدرته علیها بحیث لا یضرّ بالفوریّة العرفیّة، و إلّا فیجب علیه تشریک
المساعی مقدّماً علی اشتغاله بالصلاة. (الإمام الخمینی). [4] إذا لم یکن عدم اشتغاله معه منافیاً للفوریّة العرفیّة المعتبرة فی الإزالة. (الشیرازی). [5] فی المسألة مجال إشکال؛ لعدم جریان عموم «لا تعاد» «1» فی مثله من کون ______________________________ [1] الوسائل: ج 4 ص 683 کتاب الصلاة باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14.