responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 155

بالإجمال و الآخر بالتعیین کما إذا قال أحدهما: أحد هذین نجس، و قال الآخر: هذا معیّناً نجس، ففی المسألة وجوه [1]: وجوب الاجتناب عنهما [2] و وجوبه [3] عن المعیّن فقط، و عدم الوجوب أصلًا [4].


[1] أوسطها أوسطها، و محلّ هذه الوجوه أیضاً فیما إذا کان المشهود به لمن شهد بالإجمال الواحد بالإجمال، و أمّا إذا علم أو احتمل أنّ مراده نجاسة واحد معیّن عنده إلّا أنّه أجمل فی مقام الشهادة فلا إشکال فی عدم ثبوت نجاسة واحد منهما ما لم یحرز اتّحاد ما یشهد بنجاسته مع ما عیّنه الآخر. (الأصفهانی).
أحوطها الثانی، و لا أری وجهاً لأوّلها حتّی علی القول باعتبار خبر الواحد. (آل یاسین).
و الأقوی القبول إذا کان الشاهدان یخبران عن واقعة واحدة، و إلّا لم تقبل شهادتهما. (الحکیم).
الأحوط الاجتناب عن المعیّن، بل عنهما، و إن کان الأقوی عدم الوجوب أصلًا بناءً علی عدم اعتبار شهادة العدل الواحد. (الإمام الخمینی).
أوجهها أوسطها بناءً علی ثبوت النجاسة بإخبار العدل الواحد، و إلّا فالوجه الأخیر هو الأوجه. (الخوئی).
أقواها الأوّل، و أحوطها الثانی، أمّا الثالث فلا وجه له. (کاشف الغطاء).
[2] هذا هو الأقوی. (البروجردی).
و هو الأقوی. (الحائری).
هذا بناءً علی عدم ثبوت النجاسة بقول عدل واحد، و الظاهر أنّ بناءً علیه الأوجه عدم الوجوب أصلًا، لکن بناءً علی ما ذکرنا من الثبوت به یجتنب عنهما إن کان الإجمال مقدّماً و إلّا یجتنب عن المعیّن. (الفیروزآبادی).
[3] هذا هو الأحوط. (النائینی).
[4] أقول: الأقوی هو الأخیر؛ لعدم صدق قیام البیّنة علی مورد واحد؛ لاحتمال انطباق قول الآخر علی غیر هذا المعیّن. (آقا ضیاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست