responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 404

3. الواجب التعيينيّ والتخييريّ:

فالأوّل عبارة عن العمل الذي تعلّق به أمر الشارع تعيّناً وليس له بديل، مثل الصلاة التي لا يقوم شي‌ء مقامها.

والثاني عبارة عن وجود عدّة أعمال تعلّق بها حكم الشارع على نحو التخيير، كصوم ستّين يوماً، وإطعام ستّين فقيراً أو تحرير رقبة، فالمكلّف بإمكانه أن يختار أحد هذه الأمور الثلاثة في كفّارة إفطار الصوم في شهر رمضان.

4. الذاتيّ والعرضيّ‌ [1]:

فالأوّل عبارة عن الواجب الذي تعلّق به الوجوب بدون واسطة في العروض، مثل وجوب صوم رمضان.

والثاني عبارة عن الواجب الذي تعلّق به الوجوب بواسطة شرط، كنذر وغيره، مثل الصوم الذي الذي يأتي به المكلّف لقضاء حاجة النذر.

5. الأصليّ والتبعيّ‌ [2]:

فالأوّل عبارة عن الواجب الذي لا يتقيّد وجوبه بعد إتمام المقدّمات بواجب آخر كالطواف.

والثاني عبارة عن الواجب الذي يأتي وجوبه في رتبة متأخّرة عن واجب آخر وله تبعية زمانية، كصلاة الطواف التابعة للطواف نفسه.

6. الاستقلاليّ والضمنيّ‌ [3]:

فالأوّل عبارة عن الواجب الذي تعلق به الوجوب بنحو مستقلّ، كالسجود الواجب في القرآن.

والثاني عبارة عن الواجب الذي يتحقّق وجوبه ضمن وجوب الكليّ «المركّب» مثل سجود الصلاة.

أقسام الواجب باعتبار الشروط والقيود:

1. المطلق والمشروط [4]:

فالأوّل عبارة عن الواجب الذي لا يتوقّف وجوبه على حصول أمر آخر بعد توفّر الشروط العامة من (البلوغ، العلم، القدرة، والعقل) كالصلاة.

والثاني عبارة عن الواجب الذي تتعلّق فعليّة وجوبه بتحقّق أمر في الخارج، من قبيل الحجّ الذي يرتبط وجوبه بشرط تحقّق الاستطاعة.

2. المنجّز والمعلّق‌ [5]:

فالأوّل عبارة عن الواجب الذي يكون فيه زمان «فعلية الوجوب» مقترنة مع «الامتثال» مثل صوم رمضان في هذا الشهر المبارك.

والثاني عبارة عن الواجب الذي تتقدّم فعلية وجوبه على زمان امتثاله، كالحجّ الذي يتنجّز وجوبه بعد حصول الاستطاعة، ولكن زمان الإمتثال وأداء مناسك الحجّ يكون في موسم الحجّ.

3. التعبّديّ والتوصّليّ:

الواجب التعبّدي هو أن تكون صحة العمل فيه مقيّدة بقصد التقرّب إلى اللَّه تعالى.

وأمّا الواجب التوصّليّ فهو ما لم يكن مقيّداً بنيّة قصد القربة وإن كان الإتيان به بقصد الامتثال للأمر الإلهيّ يترتّب عليه الثواب ويوجب التقرّب إلى اللَّه، فالأوّل مثل العبادات الواجبة، والثاني مثل أداء الدَّيْن والعمل لكسب المال للمعيشة والتي يقتضيها النظام الاجتماعيّ، وللواجب التعبّدي معنى آخر أيضاً وهو عبارة عن الحكم الذي لا يدرك العقل البشري العادي تفاصيله ومناسباته، كما في وجوب الصلاة وعدد


[1]. أجود التقريرات، ج 1، ص 213.

[2]. أصول الفقه، ج 1، ص 90 و 264.

[3]. موسوعة الإمام الخوئي (محاضرات في علم الاصول)، ج 43، ص 522.

[4]. اصول الفقه، ج 1، ص 87.

[5]. المصدر السابق.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست