responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 405

ركعاتها والأجزاء والقيود الموجودة في كلّ ركعة منها ومسألة الجهر والإخفات فيها، فهذه الأمور الواردة في التشريع الإلهيّ ربّما لا تكون الحكمة والمصلحة فيها واضحة لعامّة الناس، ولذلك يطلق على مثل هذه الأحكام ب «التعبّديات» [1].

أقسام الواجب باعتبار الوقت:

1. الموقّت وغير الموقّت‌ [2]:

الواجب الموقّت هو الذي ورد من الشارع تعيين زمان خاصّ لامتثاله، مثل الصلوات اليومية الواجبة.

أمّا الواجب غير الموقّت فهو الذي لم يرد فيه تعيين وقت خاصّ من الشارع لامتثاله، مثل وجوب صلاة القضاء أو أداء الدَّيْن المطلق.

2. الموسّع والمضيّق‌ [3]:

(وهذا التقسيم من تقسيمات الواجب الموقّت) فالأوّل هو الواجب الذي يملك وقتاً واسعاً لامثتاله، مثل وجوب صلاة الظهر، حيث يتمكّن المكلّف من الإتيان بها في أوّل الوقت أو في وسطه أو في آخره، فكلّ هذه المدّة تسمّى وقت صلاة الظهر.

والثاني عبارة عن الواجب الذي يتساوى فيه زمان تعيينه مع زمان امتثاله، مثل وجوب الصيام في أيّام شهر رمضان.

3. الواجب الفوريّ وغير الفوريّ‌ [4]:

(وهذا التقسيم من تقسيمات الواجب غير الموقّت) والأوّل عبارة عن الواجب الذي لا يجوز فيه تأخير الامتثال عن أول زمان إمكان الوقوع، مثل إزالة النجاسة عن المسجد أو جواب السلام‌

والثاني عبارة عن الواجب الذي لا مانع من تأخير امتثاله، مثل وجوب قضاء الصلوات اليومية وأداء الدَّيْن الذي لم يطالب به الدائن.

أقسام الواجب باعتبار الدليل:

1. الشرعيّ والعقليّ‌ [5]:

فالأول عبارة عن الواجب الذي ينحصر إثبات وجوبه عن طريق الدليل الشرعيّ، كالصلاة الواجبة.

والثاني عبارة عن الواجب الذي يثبت وجوبه بحكم العقل، من قبيل مقدّمة الواجب.

2. المولويّ والإرشاديّ‌ [6]:

فالأوّل عبارة عن الواجب الذي يثبت وجوبه بواسطة أمر الشارع بدون تدخّل حكم العقل، مثل الصلاة الواجبة.

والثاني عبارة عن الواجب الذي يثبت وجوبه بواسطة الأمر الشرعيّ مع التمهيد له بحكم العقل، مثل إطاعة اللَّه تعالى.

3. الواقعيّ والطريقيّ‌ [7]:

فالأوّل عبارة عن الواجب الذي يثبت وجوبه بالدليل الشرعيّ ويكون لمتعلّقه مصلحة.

والثاني عبارة عن الواجب الذي يكون وجوبه متعلّقاً بعمل معيّن على أساس الطريقية، مثل وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجماليّ الذي يكون طريقاً لتحصيل الواقع.

***


[1]. الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 12، ص 201.

[2]. أصول الفقه، ج 1، ص 94.

[3]. المصدر السابق.

[4]. المصدر السابق.

[5]. موسوعة الإمام الخوئي، (محاضرات في علم الأصول)، ج 44، ص 111.

[6]. المصدر السابق، ص 189.

[7]. كفاية الأصول، ج 2، ص 50.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست