responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 403

«فرض» والفعل الذي هو طلب إلزاميّ وثبت بدليل ظنّي معتبر فهو «واجب» [1].

وذهب البعض طبقاً لهذا التعريف إلى أنّ «الفرض» يرادف ضررويّ الدين، أمّا «الواجب» فهو مرادف لغير الضروريّ من الدين‌ [2]. ولكنّ هذا الكلام لا أساس له من الصحّة.

والقول الثالث، هو أنّ ما ثبت من الأحكام بواسطة القرآن الكريم فهو «فرض» وما ثبت بالحديث والإجماع والعقل فهو «واجب» [3].

وقال آخرون: إنّ الطلب الإلزاميّ إذا كان مؤكّداً وذا أهمية كبيرة فهو «فرض» وإلّا فهو «واجب» [4].

القول الخامس، هو ما ورد في «مجمع البيان» للطبرسيّ‌ [5] و «أحكام القرآن» للجصّاص‌ [6] حيث قالا:

إنّ الفرض يراد به الواجبات التي ثبت وجوبها بالحكم الشرعيّ، ولكن «الواجب» ما يعمّ ذلك ويشمل الواجبات الأخرى التي ثبتت بطريق العقل، نظير شكر المنعم.

ومعلوم أنّ الاصطلاح مجرّد نوع من التوافق والاعتبار، وكلّ شخص يمكنه أن يعتبر لنفسه اصطلاحاً معيّناً (ولا مشاحّة في الاصطلاح).

أقسام الواجب:

للواجب، الذي يعدّ أهم أقسام التكليف الشرعيّ، عدّة أشكال من التقسيمات المختلفة:

أقسام الواجب بحسب الذات:

1. الواجب العيني والكفائي:

الواجبات المطلوبة من كلّ مكلّف بشخصه، بحيث أنّ الإتيان بها من قِبل الآخرين لا يسقط عن ذمّة هذا المكلّف، تسمّى ب «الواجب العينيّ» كوجوب الصلاة والصيام على المكلّفين، وأمّا «الواجب الكفائي» وهو الواجب الذي أراد الشارع تحقّقه في الواقع الخارجي، وليس ناظراً إلى صدوره من مكلّف خاصّ، مثل تجهيز الميّت.

ولذلك فإذا قام شخص أو عدّة أشخاص بإتيان هذا العمل؛ فإنّه يسقط عن الباقين، ولكن إذا لم يتحرّك أيّ شخص لامتثال هذا الأمر فالجميع مسؤولون ومحاسبون.

والواجبات الكفائية بدورها على قسمين: واجب كفائيّ عامّ‌ ويشمل جميع المكلّفين، بحيث أنّ جميع المكلّفين مطالبون بالإتيان به. والواجب‌ الكفائيّ الخاصّ‌ الذي يتعلّق بفئة خاصّة كوجوب علاج المرضى، حيث يجب هذا التكليف على الأطبّاء بنحو الواجب الكفائيّ، ومن هذا القبيل وجوب الإفتاء، أو وجوب القضاء، حيث‌ يجب على الفقهاء أو القضاة بنحو الواجب الكفائيّ.

2. الواجب النفسيّ والغيريّ:

الواجب النفسيّ هو أن يكون العمل يملك المصلحة والملاك بنفسه، فيجب على المكلّف بصورة مستقلّة، كوجوب الصلاة والصيام، وأمّا الواجب الغيريّ فهو ما لا يملك مصلحة في نفسه بل يتوقّف عليه امتثال الواجب النفسيّ، كالوضوء والغسل بالنسبة للصلاة، أو إعداد الزاد والراحلة للحجّ.


[1]. المحصول للفخر الرازي، ج 1، ص 97.

[2]. دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك، ص 12.

[3]. موسوعة مصطلحات أصول الفقه، ج 2، ص 1074.

[4]. اصطلاحات الأصول لآية اللَّه المشكيني، ص 121.

[5]. مجمع البيان، ج 7، ص 218.

[6]. أحكام القرآن، ج 2، ص 90.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست