responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 333

في فتاواه القديمة بصحّة الصلاة، ولكنّه ذهب إلى بطلانها في فتاواه الجديدة [1].

3. إذا ذبح المحرم صيداً، فإنّه يعتبر ميتة في فتواه الجديدة ويحرم التناول من‌لحمه‌ [2]، ولكنّه طبقاً لفتواه القديمة في كتاب الإملاء أنّه لا يعدّ ميتة وإن كان يحرم أكله‌ [3].

4. كانت فتواه القديمة تقرّر وجوب الزكاة على‌الزيتون، ولكنّه طبقاً لفتواه المتأخّرة ذهب إلى عدم وجوبها [4].

ج) إنّ الكثير من الاختلافات الفتوائية لأبي‌حنيفة مع سائر الفقهاء ناشئة من قلّة عدد الروايات التي كان يفتي على أساسها في الكوفة، خلافاً لمالك الذي كان يملك الكثير من الروايات في المدينة والتي كانت مصدر فتاواه الخاصّة.

د) بالنسبة لفتاوى فقهاء الإمامية نواجه أيضاً هذه الظاهرة، ومن ذلك مسألة قول‌

«ربّنا ولك الحمد»

بعد الركوع. حيث نقل الشهيد الأوّل في كتابه «الذكرى» حديثاً عن محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:

«إذا قال الإمام: سمع اللَّه لمن حمده، قال من خلفه:

ربّنا لك الحمد ...» [5].

ولذلك أفتى الشهيد وصاحب الحدائق أيضاً باستحباب هذه الجملة.

ولكنّ المحقّق الحلّي لم يفتِ بهذه الفتوى في كتابه «المعتبر»، لأنّه يرى أنّ هذا الحديث غير موجود في كتب الإمامية.

ويقول صاحب الحدائق بعد نقله لهذه القضية:

الظاهر أنّ سبب مخالفة المحقّق لهذه الفتوى أنّه لم يصل إليه حديث الإمام صادق عليه السلام‌ [6].

وهناك موارد أخرى مشابهة في الكتب الفقهية حيث إنّ عدم توصّل بعض الفقهاء لعدد من الأحاديث أدّى إلى اختلافهم في الفتوى، لأنّ الكتب الحديثية كانت في ذلك الزمان خطّيّة ولم تكن جميع النسخ متوفّرة عند بعض الفقهاء.

نسيان الحديث:

أحياناً يوجب حديث خاصّ يدلّ على حكم فقهيّ معيّن أن يفتي الفقيه خلافاً لفتوى الآخرين، مثل حديث التيمّم في قضية نسيان الخليفة الثاني له، وقد أفتى بعدم وجوب الصلاة للجنب الذي ليس لديه ماء للغسل:

«إنّ رجلًا أتى عمر فقال: إنّي أجنبتُ فلم أجِدْ ماءً؟

فقال: لا تُصَلِّ. فقال عمّار: أما تذكر يا أميرالمؤمنين إذ أنا وأنت في سريّةٍ فأجنَبْنا فلم نَجِدْ ماء، فأمّا أنت فلم تصلّ وأمّا أنا فَتَمَعَّكتُ في التراب وصَلّيت فقال النبيّ صلى الله عليه و آله:

«إنّما كان يَكفِيك أن تضرِبَ بيدَيك الأرضَ ثُمَّ تَنفُخ ثُمّ تمسَح بهما وجْهَك وكَفَّيك؟» فقال عمر: إتَّقِ اللَّه يا عمّار! قال: إن شئت لم أحدِّث به» [7].

العامل الثالث: الإختلاف في معيار و ثاقة الرواة

لقد تحرّك المحدّثون والفقهاء في علمي الحديث وأصول الفقه من موقع تشخيص المعايير لوثاقة الرواة


[1]. الأم، ج 1، ص 169؛ المجموع في شرح المهذب، ج 4، ص 299.

[2]. المجموع في شرح المهذب، ج 7، ص 441.

[3]. المصدر السابق، ص 304.

[4]. فتح العزيز في شرح الوجيز لعبدالكريم بن محمّد الرافض، ج 5، ص 561.

[5]. وسائل الشيعة، ج 4، ص 940، ح 4، باب 17، (أبواب الركوع).

[6]. الحدائق الناضرة، ج 8، ص 266.

[7]. صحيح مسلم، ج 1، ص 193، كتاب الحيض، باب التيمم.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست