responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 291

والمكانية لصدورها، وخصائص راوي الحديث ومعرفة الطائفة من الروايات والأحاديث المتعلّقة بالأحكام الشرعية.

إنّ السنّة النبوية صلى الله عليه و آله وروايات أهل البيت عليهم السلام تمتاز بطابع خاصّ وسياق معين يختلف عن عبارات الفقهاء وسائر كلمات الادباء، وبالتالي يمكن القول إنّ علم الحديث بمنزلة التفسير بالنسبة للقرآن، حيث يمكن وبواسطته معرفة الحديث من غير الحديث والناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه. وكذلك معرفة عبارات المعصومين الخاصّة، ومصطلحات كلماتهم من خلال التتبّع والتعمّق في كلمات هؤلاء الأولياء، حتّى في صورة عدم تدوينها، كلّ ذلك يتمّ التعرف والاطّلاع عليه بواسطة علم الحديث، وعلى هذا الأساس فإنّ الاطّلاع على هذا العلم للمجتهد ضروريّ ولازم في عملية استنباط الحكم الشرعيّ الفرعيّ‌ [1].

ولا يخفى كفاية أن يملك المجتهد معرفة وافية بالأحاديث المتعلّقة بالأحكام ومعرفة مواردها ليتمكّن عند الحاجة من الرجوع إليها، ولا يجب عليه حفظها في مدار الذهن.

وقد ذهب جماعة من علماء الإسلام إلى التأكيد على ضرورة الاطّلاع على هذا العلم لغرض الحصول على ملكة الاجتهاد [2].

وقد جاء في كتاب‌ «الاجتهاد الجماعي»:

«يجب على‌ المجتهد أن يكون عالماً بجميع الأمور التي يحكم فيها بطريق الاجتهاد بالنسبة للسنّة الشريفة أعمّ من القول والفعل والتقرير، كما يجب عليه أن يكون عالماً بالنسبة للناسخ والمنسوخ من السنّة والعام والخاصّ والمطلق والمقيّد فيها، وعلى معرفة بطرق الروايات وأسناد الأحاديث» [3].

يقول المحقّق القمّي رحمه الله في كتابه‌ «قوانين الأصول»:

«الثامن: العلم بالأحاديث المتعلّقة بالأحكام، سواء حفظها أم كان عنده من الأُصول المصحّحة ما يرجع إليها عند الاحتياج، ويعرف مواقع أبوابه» [4].

3. علم الدراية

وهو العلم الذي من خلاله تعرف تفاصيل الحديث ومراتبه من قبيل: المتواتر، المستفيض، الصحيح، الضعيف، الموثّق، الحسن، المرسل، المقطوع، المضمر وأمثال ذلك.

وبما أنّ الميزان والمعيار لحجّية الحديث لدى جماعة من الأكابر هو الوثوق بصدور هذا الحديث، وأحد طرق تحصيل ذلك، هو الوثوق والاطمئنان بصدق الرجال المذكورين في سند الحديث، ولذلك ذهب البعض إلى اشتراط وثاقة الرواة، ومن هنا كان من اللازم على من يتحرّك في خطّ الاجتهاد أن يملك معرفة بأقسام الحديث على أساس رجال السند لكي يتمكّن من تمييز الحديث الموثوق الصدور من غيره وذلك من خلال درجة اعتبار الحديث على حسب الأقسام المشار إليها، وهذا المعنى لا يتيسّر إلّامن طريق علم الدراية [5].


[1]. أنوارالأصول، ج 3، ص 622.

[2]. مناهج الأحكام والأصول، ص 265؛ عين الاصول للملّا أحمد النراقي، ص 227؛ قوانين الأصول، ج 2، ص 397؛ الاجتهاد في الشريعة الإسلاميّة، ص 27؛ المحصول للفخر الرازي، ج 2، ص 434.

[3]. الاجتهاد الجماعي، ص 38.

[4]. قوانين الأصول، ج 2، ص 397.

[5]. أنوار الأصول، ج 3، ص 622؛ منتهى الأصول، ج 2، ص 794.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست