responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 244

الشوكاني‌ [1]: إنّ هذه المقولة، يعني انسداد باب الاجتهاد ولزوم التقليد، لو لم تطرح فإنّ الاجتهاد كافٍ لجميع الأمور، إنّ انسداد باب الاجتهاد هو مسألة من شأنها تعطيل الشريعة ونسخ كلام اللَّه ورسوله وتقديم كلام غير اللَّه ورسوله عليهما» [2].

ويستفاد من هذا الكلام أنّه لولم يكن هناك اجتهاد للزم نسخ وتبديل كلام اللَّه وكلام رسوله صلى الله عليه و آله؛ لأنّ ظاهر الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة هو أنّ الجميع لهم الحقّ في فهم المسائل الإسلامية والتدبّر والاجتهاد فيها، فإذا نهى البعض عن الاجتهاد وممارسة عملية الاستنباط، فهو في الواقع يخالف عموميّة الكتاب والسنّة، وبالتالي يفضي إلى تقديم كلام هذا وذاك على كلام اللَّه ورسوله.

د) شهادة أئمة المذاهب الأربعة على الانفتاح‌

إنّ أئمّة المذاهب الأربعة أنفسهم يقولون بصراحة بأنّ فتاوانا لا تمثّل آخر معرفة في الدّين، بل إنّ لكلّ شخص الحقّ بمراجعة الأدلّة وإبداء نظره، سواء كان متطابقاً مع فتوانا أو لا، ونلفت النظر هنا إلى بعض ما جاء في كلماتهم.

يقول أبوحنيفة:

«حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي» [3].

ويقول أيضاً:

«إذا قلتُ قولًا يخالف كتاب اللَّه تعالى وخبر الرّسول، فاتركوا قولي» [4].

ويقول مالك بن أنس‌ [5]:

«إنّما أنا بشر أخطى‌ء وأصيب، فانظروا في رأيي فكلّ ما وافق الكتاب والسنّة فخذوه، وكلّ ما لم يوافق الكتاب والسّنة فاتْركوه» [6].

ويقول الإمام الشافعي:

«إذا وجدتم في كتابي خلاف سنّة رسول اللَّه فقولوا بسنّة رسول اللَّه ودعوا ما قلت» [7].

ويقول في مكان آخر:

«إذا رأيتموني أقول قولًا وقد صحّ عن النبيّ صلى الله عليه و آله خلافه فاعلموا أنّ عقلي قد ذهب» [8].

ويقول أحمد بن حنبل:

«لا تُقلّدْني ولا تُقلِّد مالكاً ولا الشّافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا» [9].

ويقول في مكان آخر:

«رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كلّه‌


[1]. محمّد بن عليّ بن محمّد بن عبداللَّه المعروف بالشوكاني، كان فاضلًاماهراً يدرّس ويفتي ويؤلّف وكانت تبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو ثلاثة عشر. وله كتاب إرشاد الفحول والدرّ النضيد. توفّى سنة 1250، ق. والشوكاني نسبة إلى شوكان حصن باليمن. (الكنى والالقاب، ج 2، ص 371-/ 372).

[2]. ارشاد النقاد، ص 5- 29.

[3]. نقل هذه الجملة ابن عبدالبر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمّة الفقهاء، ص 145، وابن قيّم في اعلام الموقعين، ج 2، ص 309 و ابن عابدين في حاشيته على البحر الرائق، ج 6، ص 293 وفي رسم المفتى، ج 7، ص 29 و 30 والشعراني في العهود المحمّدية، ص 634.

[4]. نقل هذا الكلام ابن عبدالبر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، ج 2، ص 32 و ابن حزم في أصول الأحكام، ج 6، ص 149 وإيقاظ الهمم، ص 62.

[5]. مالك بن أنس بن مالك المدنيّ، الفقيه وأحد أعلام الإسلام، إمام دار الهجرة (المدينة) قال عبدالرزاق فيه: كان ثقةً مأموناً ثبتاً ورعاً فقيهاً عالماً حجّة. (تهذيب التهذيب، ج 10، ص 5- 7).

[6]. الإحكام لابن حزم، ج 6، ص 790؛ تهذيب التهذيب لابن حجر، ج 10، ص 8.

[7]. ذم الكلام، ج 3، ص 47، ح 1؛ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، ج 51، ص 386.

[8]. أورده أبوالقاسم السمرقندي في الأمالي. تاريخ مدينة دمشق، ج 51، ص 387.

[9]. أعلام الموقعين، ج 2، ص 201.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست