1. مفهوم الوصف: إن قلنا بحجّية مفهوم الوصف
فلا إشكال في حجّية مفهوم كلمة الفاسق في الآية، فتدلّ على عدم لزوم التبيّن في
خبر العادل وحجّيته، لكن المشهور عدم حجّية مفهوم الوصف خصوصاً في الوصف غير
المعتمد على الموصوف كما في المقام فإنّه حينئذٍ أشبه بمفهوم اللقب عندهم.
لا يقال: فما هي الفائدة في ذكر هذا الوصف، ولماذا لم يقل: إن جاءكم أحد بنبأ؟
لأنّه يقال: إنّه ورد للتنبيه على فسق الوليد.
لكن الإنصاف أنّ للوصف مفهوماً على ما يأتي في مبحث المفاهيم، خصوصاً في أمثال
ما نحن فيه الذي يكون في مقام بيان ضابطة كلّية بملاحظة صدر الآية وهو قوله تعالى: «يا أَيُّها الّذينَ آمَنُوا».
والقول بكونه تنبيهاً على فسق الوليد، كلام غير وجيه؛ لأنّ الآيات لا تكون
مختصّة بعصر دون عصر وبشخص دون شخص، بل إنّها هدى للناس في جميع القرون والأعصار.
2. مفهوم الشرط: وللقائلين به بيانات
مختلفة:
الأوّل: أنّه تعالى علّق وجوب التبيّن على مجيء
الفاسق بالنبأ، فإذا انتفى ذلك؛ سواء انتفى بانتفاء الموضوع؛ أي «إذا لم يجيء أحد
بخبر» أو انتفى بانتفاء المحمول؛ أي «إذا جاء إنسان بخبر وكان عادلًا» ينتفي وجوب
التبيّن، فيستدلّ بإطلاق المفهوم لعدم وجوب التبيّن في خبر العادل وأنّه حجّة.
لكن يرد عليه: أنّ القضيّة الشرطيّة هاهنا ليس لها مفهوم
بحسب الظاهر؛ لأنّها سيقت لبيان تحقّق الموضوع مثل قولك: «إن رزقت ولداً فسمّه
محمّداً» بمعنى أنّ الجزاء موقوف على الشرط عقلًا لا شرعاً وبجعل الشارع من دون
توقّف عقلي في البين، فعند انتفاء الشرط يكون انتفاء الجزاء بحكم العقل من قبيل
قضيّة السالبة