responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 271

الجهة الثانية: دلالة النهي على التحريم‌

لا إشكال في دلالة النهي على الحرمة، وإنّما الإشكال في أنّ هذه الدلالة هل هي مقتضى الوضع فيكون استعمال النهي في الكراهة مجازاً، أو أنّها مقتضى الإطلاق ومقدّمات الحكمة فيكون الاستعمال في الكراهة أيضاً استعمالًا حقيقياً؟

الحقّ هو الثاني، كما مرّ نظيره في الأمر، فإنّ الكلام هنا هو الكلام هناك، فكما أنّ دلالة الأمر على الوجوب كان من باب أنّ معناه هو الطلب مطلقاً، ولا سبيل لعدم الطلب فيه، فيكون الوجوب مقتضى هذا الإطلاق، ولازمه أن لا يكون استعمال الأمر في الاستحباب مجازاً مع احتياجه إلى قيام قرينة على الاستحباب، كذلك دلالة النهي على الحرمة، فإنّ معناه الزجر والمنع عن الفعل مطلقاً من دون تطرّق عدم الزجر فيه، وهذا يقتضي الحرمة وأن لا يكون استعماله في الكراهة بضمّ القرينة مجازاً، لأنّه ليس من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له.

الجهة الثالثة: دلالة النهي على التكرار

هل النهي يدلّ على الاستمرار من ترك جميع الأفراد الطولية، بعد ما مرّ من دلالته على لزوم ترك جميع أفراده العرضيّة؟

قد مرّ أنّ الأمر بمقتضى مقدّمات الحكمة، مع عدم وجود قرينة على مطلوبيّة التكرار، يدلّ على المرّة، وحيث إنّ ملاك الحرمة في النواهي وهو المفسدة، قائمة بتمام الأفراد كما عرفت، كان مقتضى إطلاق النهي وعدم تقييده بحدّ زماني الاستمرار والتكرار؛ أي ترك إتيان جميع الأفراد الطولية كألافراد العرضيّة، نعم إذا قيّد بقيد زماني كأن يقول المولى: «لا تشرب الماء إلى الغروب» فلا إشكال في عدم دلالته على التكرار بعد هذا الزمان.

إن قلت: لازم هذا لزوم الفتوى بوجوب الاستمرار في باب النذر فيما إذا نذر مثلًا على نحو الإطلاق أن يترك التدخين وأن يبقى وجوب الوفاء على حاله حتّى‌

اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست