responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 270

الوجود، أي تحصل الغاية منها بصرف الوجود، من دون فرق بين الامور الشرعيّة والعرفيّة، وأمّا المفسدة فلا يكفي فيها صرف الترك ولو في مورد واحد؛ حيث إنّها موجودة في كلّ فرد فرد من أفراد الطبيعة المنهي عنها، وبالطبع تحصل الغاية من النهي بترك جميع الأفراد كالمفسدة الموجودة في السمّ حيث إنّ الغاية في النهي عن شربه إنّما هو حفظ النفس وهو متوقّف على ترك جميع الأفراد، وحيث إنّ هذه الخصوصيّة هي الغالبة في المصالح والمفاسد حصل من جانبها انصراف في الأوامر والنواهي، فالأمر ينصرف إلى إمتثال فرد واحد والنهي إلى جميع الأفراد.

الأمر الثاني: أنّ المفاسد في النواهي تتصوّر على ثلاثة أقسام:

ففي قسم منها- وهو الغالب- يكون صرف العدم من المفسدة حاصلًا، فلا معنى للنهي عنها فإنّه يكون تحصيلًا للحاصل، ويصير هذا قرينة على تعلّق النهي بجميع الأفراد على نهج العامّ الأفرادي، نظير ما إذا نذر الإنسان أن يترك التدخين إلى آخر عمره، فإذا حصل الحنث بالنسبة إلى بعض الأفراد لا يسقط التكليف بالترك بالنسبة إلى سائر الأفراد.

وفي قسم آخر منها تكون المفسدة قائمة بصرف الوجود من المنهي، نظير ما إذا نذر أن يترك صرف الوجود من التدخين، فيحصل الحنث حينئذٍ بصرف الوجود منه.

وفي قسم ثالث منها تكون المفسدة قائمة بالمجموع من حيث المجموع وهو نظير ما إذا نذر أن يترك التدخين على نهج العامّ المجموعي في هذا السنة، فيحصل الحنث حينئذٍ بتدخين مجموع أيّام السنة ولا مانع من التدخين في بعضها.

وحيث إنّ الغالب في النواهي هو القسم الأوّل، بل لا مصداق للقسمين الآخرين إلّا أحياناً، فلابدّ فيهما من نصب قرينة تصير منشأً لانصراف النواهي عن القسم الأوّل، وقرينة عامّة لعدم كفاية صرف العدم، على عكس ما في الأوامر، حيث إنّ إتيان جميع الأفراد فيها مستحيل عادةً وصار ذلك قرينة على كفاية صرف الوجود، فتدبّر جيّداً.

اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست