responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 249

ولكن لا يهمّنا البحث عنه، لعدم ترتّب ثمرة اصولية أو فقهية عليه، فإنّه مجرّد اصطلاح ولا مشاحّة في الاصطلاح.

5. التعبّدي والتوصّلي‌

المشهور أنّ الواجب التوصّلي ما لا يتوقّف حصول الإمتثال أو حصول الغرض فيه على قصد القربة نظير تطهير المسجد، فإنّ الغرض فيه يحصل وبتبعه يسقط الأمر بمجرّد التطهير من دون قصد القربة أو قصد الأمر وبأيّ طريق حصل التطهير، وأمّا الواجب التعبّدي فهو ما يتوقّف حصول الغرض والإمتثال فيه على قصد القربة [1].

ولكنّه تعريف ببعض اللوازم وليس بياناً لماهيّة الواجب التعبّدي والتوصّلي، فإنّ اعتبار قصد القربة أو عدمه ينشأ من خصوصية في ماهية الواجب التعبّدي أو لتوصّلي وإنّهما مع قطع النظر عن قصد القربة مفترقان ماهية وذاتاً.

توضيح ذلك: إنّ الأفعال الاختياريّة للإنسان على قسمين: ما يأتي بها لرفع حاجاته اليوميّة كالتجارة والبيع والنكاح وغيرها، وما يأتي بها لإظهار العبوديّة والخضوع في مقابل ربّه ومولاه، وهي أيضاً على قسمين:

الأوّل: ما يكون بذاته تعظيماً ويعدّ خضوعاً وعبوديّة كالسجدة فإنّها تعدّ بذاتها عبوديّة ولو مع عدم قصد القربة ووقوعها في مقابل أيّ شخص أو أيّ شي‌ء، وهي عبادة ولو وقعت في مقابل الصنم.

الثاني: ما يكون عبادة ولكن لا بذاته وماهيّته بل باعتبار جعل المولى كالطواف، والسعي وغير ذلك من أشباهها من العبادات الشرعيّة، فإنّها امور وضعت للخضوع والتعظيم في مقابل المولى الحكيم، فإنّه جعلها للعبادة والعبوديّة ووسيلة للتقرّب‌


[1]. مطارح الأنظار، ص 59؛ كفاية الاصول، ص 72؛ نهاية الأفكار، ج 1، ص 183

اسم الکتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست