responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 46

نعم، إذا كانت الحرب للدفاع عن الإسلام والمسلمين كما إذا كان هناك هجوم من ناحية الكفّار، كانت الغنيمة فيها للمقاتلين ولأرباب الخمس هو الخمس لا غير، لاطلاق الآية وعدم اشتراط الإذن في الدفاع.

فالحروب التي تكون في أعصارنا، إن كانت بهذا العنوان، لم يتعلق بغنائمها غير الخمس، وإن كانت بعنوان الجهاد الإبتدائي، كانت كلّها من الأنفال، إذا قلنا بعدم جوازه في هذه الأعصار، أو قلنا بجوازه، ولم تكن بإذن نائب الغيبة.

نعم، كثيراً ما تحتاج الحروب الدفاعية أيضاً في عصرنا إلى إجازة نائب الغيبة وتجنيد الجنود وتخطيط الخطوط وتجهيز الأسباب، بحيث تكون الحرب بدونها سبباً للهزيمة، قطعاً كما في هجوم حزب بعث العراق ضد المسلمين في ايران طوال ثمان سنين، فالشروع في الدفاع لا يحتاج إلى إذن الولي الفقيه، لكن استدامته محتاجة لإذنه.

وفي هذا الحال، إذا أقدم واحد أو جماعة إلى الحرب بدون إذن الولي الفقيه، ومن طريق الخبراء في هذا الأمر، لم يبعد كون غنائمها كلّها من الأنفال أيضاً، فتأمل. والحاصل أنّه لا يكون الخمس إلّافيما يشرع الحرب فيه بلا حاجة إلى الإذن أو مع الإذن عند الحاجة إليه.

الأمر الثامن: صرّح بعضهم بأنّ الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب لفك الأسارى‌، وكذا الجزية المبذولة لتلك السرية (لا مطلق الجزية التي تأخذ من أهل الذمة) ومثله مال المصالحة، كلّها من الغنائم، إذا كان كلّ ذلك بعد القهر والغلبة عليهم، وقد حكى الأوّل عن الدروس والمسالك والجواهر والروضة وكشف الغطاء، ولا ينبغي الشك فيه، فإنّ الأسارى من الغنائم وفدائها مثلها بلا إشكال، وأمّا مال الصلح والجزية، فيمكن الإشكال فيهما لعدم ورود دليل خاص في شي‌ء من ذلك، والترديد في شمول الغنيمة بالمعنى الأخص لهما، لأنّ ظاهرها هو ما يؤخذ قهراً لا ما يعطونه بأنفسهم، وإن كان ذلك بعد ما قهروا في الحرب، والفرق بينهما ظاهر، نعم، لا يبعد دعوى إلغاء الخصوصية، فإنّ لفظ الغنيمة بمعناه الخاص وإن كان لا يشملهما، إلّاأنّ العرف لا يرى أي فرق بينهما وبين الغنائم المأخوذة من الكفّار وهذا كافٍ في إلغاء الخصوصية، ولكن إذا أخذ منهم والحروب قائمة لم تطفأ وإلّا فيشكل‌

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست