responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 45

مختلفان ولعلّه لذلك يذكره غير واحد من أساطين الفقه، والثالث، أعني، كون القطائع من غير المنقول لا يوافق المختار من عدم الخمس في الأراضي وشبهها حتّى يحتاج إلى الاستناد.

والظاهر، أنّ النسبة بينهما عموم مطلق، فالصفايا عبارة عن كل ما يختصّ بالملوك بالفعل أو يليق أن يكون كذلك من نفائس الغنائم، وما يكون نفيساً في حدّ ذاته، وإن لم يكن خاصاً بالملوك، ولكن القطائع تختص بالأوّل فقط.

هذا ولو قيل إنّهما بمعنى واحد لم يكن بعيداً إذا أُريد من الصفايا ما يليق بهم، وإن لم يكن فعلًا لهم، والقطائع ليس شيئاً ورأى ذلك فإنّهم لا يقطعون كلّ شي‌ء، بل الأشياء النفيسة التي تليق بهم، نعم لو أُريد منها القطائع بالفعل، كان أخص من الصفايا، وعلى كلّ حال، لا وجه لعطفها على الصفايا في العروة بقوله: «وكذا قطائع الملوك»، فتدبّر.

وعلى كلّ حال، فالظاهر عدم اختصاصها بالإمام المعصوم، وتشمل نائب الغيبة لما مرّ من إطلاق أدلّة النيابة الشاملة لما نحن فيه، أوّلًا، ولأنّه حكم إمضائي سياسي، ثانياً، فتأمل.

ثمّ إنّه كرر البحث في العروة الوثقى عن اشتراط كون الغزوة بإذن الإمام وصرّح بأنّه: «إن كان في زمن الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام عليه السلام وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة».

أقول: أمّا في زمن الحضور، فالأمر واضح كما مرّ، والمسألة مشهورة غاية الاشتهار، وإن لم تكن إجماعية، ويدلّ عليه ما عرفت مبسوطاً في الشرط الثاني.

وأمّا في زمن الغيبة، فإن قلنا بجواز الجهاد الإبتدائي بإذن نائب الغيبة، فالأمر أيضاً واضح، لأنّ إذنه يقوم مقام إذن الإمام عليه السلام فلو قاتلوا بغير إذنه كانت الغنيمة كلّها من الأنفال المعلوم مصرفها، وإن قلنا بعدم جوازه، فالأقوى أيضاً كونها كذلك، لأنّ ظاهر حديث الورّاق وغيره، اشتراط الإذن، فإذا انعدم، كانت الغنيمة كلّها للإمام، سواء كان لعدم وصول اليد إليه عليه السلام أو عدم إذنه مع وصولها والانصراف إلى الأوّل بدوي، والحكمة المظنونة أو المقطوعة لهذا الحكم- وهي عدم مبادرة الناس إلى الحروب بغير الإذن طمعاً في الغنائم- عامة شاملة لعصر الحضور والغيبة.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست