responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 427

حكم سهم السادة في عصر الغيبة

ثالثها: قد عرفت أنّ سهم السادة لا يسقط في عصر الغيبة بل لا ينبغي الإشكال فيه بعد وجود مصرفه، وحرمان بني هاشم عن الزكاة وعدم إمكان ترك ذوي الحاجة منهم بلا تشريع إلهي فيكونوا أسوء حالًا من غيرهم.

ولكن الكلام في أنّ أمر هذا السهم أيضاً بيد نائب الغيبة أو يجوز للمالك صرفه في مصارفه بشخصه؟

قال المحقّق اليزدي رحمه الله في العروة في ذيل المسألة السابعة: «أمّا النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الأحوط أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه لأنّه أعرف بمواقعه والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها انتهى» [1].

ووافقه كثير من المحشّين وظاهر كلامه الأخير أنّ اعطاؤه بيد المجتهد احتياط استحبابي ليس من باب احتمال ولايته على جميع الخمس، بل من حيث كون الفقيه أعلم وأعرف بمواقعه (وليكن هذا على ذكر منك).

وقال المحقّق النراقي رحمه الله في المستند: «لا تشترط مباشرة النائب العام- وهو الفقيه العادل- ولا إذنه في تقسيم نصف الأصناف على الحقّ للأصل، خلافاً لبعضهم فاشترطه، ونسبه بعض الأجلة إلى المشهور» [2].


[1]. العروة الوثقى، ج 2، ص 405.

[2]. مستند الشيعة، ج 10، ص 135.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست