responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 428

وقال العلّامة المجلسي على ما في الجواهر: «وأكثر العلماء قد صرّحوا بأنّ صاحب الخمس لو تولى دفع حصة الإمام عليه السلام لم تبرء ذمّته بل يجب عليه دفعها إلى الحاكم، وظنّي أنّ هذا الحكم جار في جميع الخمس» [1].

وصاحب الجواهر نفسه صرّح في (نجاة العباد) بجواز تولي المالك لصرف نصيب غير الإمام، وإن كان الأحوط احتياطاً شديداً دفعه إلى نائب الغيبة.

واستدلّ لعدم وجوب الاستئذان:

أوّلًا: بأصالة العدم كما صرّح به صاحبا مستند الشيعة ومستند العروة.

وفيه: أنّ الأصل كما عرفت سابقاً في أمثال المقام هو الاشتغال، لأنّ المفروض تعلق حقّ السادة بماله ولا يحصل اليقين بالبراءة منه إلّابدفعه بإذن الحاكم الشرعي.

وثانياً: أنّه ملك لعنوان السادة ودفع الملك لمالكه لا يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي.

وفيه: أن دفع الملك إلى مالكه أو بعبارة أصحّ تطبيق الملك الثابت لعنوان عام على بعض أفراده قد يحتاج إلى إذن الولي أو المتولي، وذلك كالوقف الخاصّ على الأولاد أو الوقف على الطلاب مثلًا لا يقتضي جواز تصرف كلّ واحد من الموقوف عليهم في غلة الوقف بدون وساطة المتولي في ذلك، كما أنّه لا يجوز لمستأجري العين الموقوفة في هذه المقامات ايصال الغلة مستقيماً إلى أيدي الموقوف عليهم بل عليهم دفعها إلى المتولي، وعلى الموقوف عليهم أخذها منهم.

والحاصل: أنّ ما ذكر من أنّه لا يمكن اعتبار الإذن في دفع المال إلى مالكه ممنوع بأنّ مفروض البحث ليس هو المالك الشخصي، بل هو المالك العنواني وجواز تطبيق العنوان على فرد يحتاج إلى دليل والقدر المتيقن منه هو ما إذا كان بإذن المالك أمّا غيره فمشكل جدّاً.

ثالثاً: أنّ هذا السهم من الخمس- كما مرّ- بدل عن الزكاة والصدقات الممنوعة لبني هاشم، ومن المعلوم جواز دفع المالك الزكاة بنفسه إلى الفقراء فيجوز في الخمس أيضاً.

وفيه: أنك قد عرفت أنّ البدلية ليست في جميع الأحكام، والقدر المتيقن منه هو


[1]. جواهر الكلام، ج 16، ص 178.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست