responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 19

في الفوائد، أمّا أصل المال بلا فائدة، فلا.

وهنا تفسيرات أخرى‌ له:

منها: إنّ المراد بالخمس في ظاهر القرآن الكريم، في خصوص غنائم دار الحرب، أو محمول على التقية، أضف إلى ذلك كله أنّ موارد استعمال هذه الكلمة تنادى بأعلى صوتها على أنّ معناه أعم من غنائم الحرب، وكفاك ما ورد من ذلك في روايات المعصومين (النبي الأكرم صلى الله عليه و آله والأئمّة الهادين عليهم السلام).

ومنها: ما عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:

«إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللّهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً» [1].

ومنها: عنه صلى الله عليه و آله:

«المحروم من حرم غنيمة كلب» [2].

ومنها: قول أميرالمؤمنين عليه السلام:

«اغتنم المهل وبادر الأجل» [3].

ومنها: قوله عليه السلام:

«إنّ اللَّه سبحانه جعل الطاعة غنيمة الأكياس» [4].

ومنها: قوله عليه السلام:

«فواللَّه ما كنزت من دنياكم تبراً ولا ادّخرت من غنائمها وفراً» [5].

ومنها: قوله عليه السلام:

«ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم» [6].

ومنها: قوله عليه السلام:

«لقاء الاخوان مغنم جسيم وإن قلّوا» [7].

ومنها: قوله عليه السلام:

«اغتنموا الدعاء عند أربع: عند قراءة القرآن، وعند الأذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفّين للشهادة» [8].

الظاهر، أنّ المراد من الكلب، الماشية أو الحارس أو شبههما ممّا كان له دور فاعل في حياة العرب خصوصاً في صدر الإسلام.

نعم، هذه الكلمة أو مشتقّاتها وردت في الكتاب العزيز في ستّ آيات، كلّها ناظرة إلى‌


[1]. سنن ابن ماجة، ج 1، ص 573، ح 1797.

[2]. مسند أحمد، ج 2، ص 356.

[3]. نهج البلاغة، الخطبة 76.

[4]. المصدر السابق، الحكمة 331.

[5]. المصدر السابق، الكتاب 45.

[6]. المصدر السابق، الكتاب 53.

[7]. اصول الكافي، ج 2، ص 179، ح 16.

[8]. المصدر السابق، ص 477، ح 3.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست