responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 18

وقال صاحب تفسير الميزان: «الغنم والغنيمة، اصابة الفائدة من جهة تجارة أو عمل أو حرب، وتنطبق بحسب مورد نزول الآية على غنيمة الحرب» [1].

أمّا روايات الأصحاب في عمومية معنى الآية، فهي أيضاً كثيرة، نشير إلى ما ظفرنا به منها:

1- صحيحة على بن مهزيار، عن الإمام الجواد عليه السلام وهي رواية طويلة تأتي إن شاء اللَّه بطولها، ومحل الحاجة منها هنا قوله في تفسير قوله تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ ...»،

فالغنائم والفوائد يرحمك اللَّه فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ... الخ» [2]

. وهي ظاهرة الدلالة على المقصود.

2- ما رواه صاحبا التهذيب والكافي عن حكيم مؤذن بني عيس (ابن عيسى) قال:

سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قول اللَّه تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ...». قال عليه السلام:

«هى واللَّه الافادة يوماً بيوم إلّاأنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا» [3].

وحكم مؤذن بني عيس مجهول الحال، ولكن الروايات في المقام متظافرة مضافاً إلى صحة أسناد بعضها.

3- ما في الفقه الرضوي بعد ذكر الآية:

«وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص و ...» [4].

4- صحيحة عبداللَّه بن سنان قال: سمعت أباعبداللَّه عليه السلام يقول:

«ليس الخمس إلّافي الغنائم خاصّة» [5]

. وبناء على بعض التفسيرات فقد فِسّر الخمس في بعض الكلمات بعمومية معنى الخمس، فيشمل غير الغنائم بالمعنى الأخص، ومعناه على هذا أنّه ليس الخمس إلّا


[1]. تفسير الميزان، ج 9، ص 89.

[2]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 5.

[3]. المصدر السابق، الباب 4 من الأنفال، ح 8.

[4]. رواه صاحب المستدرك الوسائل، ج 7، الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 1.

[5]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 1.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست