responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 20

غنائم الحرب- كمصداق لهذا الكلّي- ما عدا مورد واحد وهو قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ... فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ...» [1]. ولكنّ مجرّد استعماله في المعنى الخاص لا يدلّ على كونه حقيقة فيه فقط بعد اطّراد استعماله في الأعم منه، وقد عرفت في محلّه أن الإطّراد وكثرة الاستعمال في المعنى، دليل على كونه حقيقة فيه.

إنّ قلت: إنّ آية الغنيمة وردت في عداد آيات الجهاد، فالآية التي قبلها: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ ...» [2]، والآيات التي بعدها قوله تعالى: «إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا ...» [3].

إلى آخر ما ورد في شرح غزوة بدر وسباياها وغنائمها، فهي محفوفة بهذه القرينة الدالة على اختصاصها بغنائم الحرب، فلو سلّمنا كون معنى الغنيمة عامّاً، لكنّها استعملت في مصداق خاص في الآية الشريفة مع القرينة.

قلت: مجرّد ذلك، لا يكون دليلًا على استعمالها في المعنى الخاص، فإنّ المورد لا يمكن أن يكون خارجاً عن الحكم المذكور فيه، لا أنّه دليل على اختصاص الحكم به، مثلًا لو فرض نزول قوله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ ...» [4] في بعض الغزوات التي أُخذت الغنائم فيها بغير حرب، لا يمنع ذلك من شمولها للأراضي الموات وشبهها، وكذلك لو نزل حكم تحريم المسكر في مورد الخمر، لا يكون دليلًا على تخصيص الحكم بالخمر خاصة، بل يمكن كون الحكم عامّاً، وإن كان المورد خاصاً، وهذا جارٍ في جميع العمومات الواردة في موارد خاصة، كما لا يخفى ..

إن قلت: لو كان المفهوم من الآية حكماً عامّاً، فلماذا لم ينقل- في رواية ولا تاريخ- أخذ الخمس في عصر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من غير غنائم الحرب أو من المعدن والكنز، وهذا من العجائب أن يكون الخمس في جميع ما يستفيده الإنسان ولم يعمل به في عصره صلى الله عليه و آله ولا في أعصار الأئمّة المعصومين عليهم السلام المتقدمين مثل علي بن أبي طالب عليه السلام والحسنين عليهما السلام وبعض آخر (سلام اللَّه عليهم أجمعين).


[1]. سورةالنساء، الآية 94.

[2]. سورة البقرة، الآية 193.

[3]. سورة الانفال، الآية 42.

[4]. سورة الانفال، الآية 1.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست