بناءً على أنّ المراد منه إرخاء شبر على الأرض، وكذا إرخاء ذراع، وحينئذٍ يستر
القدمين.
وما روي: «أنّ فاطمة عليها السلام كانت تجرّ أدراعها وذيولها» [3].
قلت: الإنصاف أنّ الرواية الاولى التي يمكن
اعتبارها من حيث السند، لاتدلّ إلّا على مجرّد الجرّ، ومجرّد ذلك غير كافٍ في
الستر للقدمين، ولا سيّما عند المشي، ولا سيّما في المطر وغير المطر، وفي الأراضي
الوسخة، وشبه ذلك.
وأمّا رواية «السنن» فمعناها غير معلوم؛ لأنّ المراد لو كان جرّ الذيول بمقدار
ذراع على الأرض، لم يمكن المشي فيها، ولا سيّما في الطواف، والسعي، وشبههما.
ولعلّ المراد منه إرخاء شبر وذراع تحت الركبة. وإلّا يشكل القول بغيره، ولا
سيّما مع ما ورد في حديث محمّد بن مسلم، قال: نظر أبو عبداللَّه عليه السلام إلى
رجل قد لبس قميصاً يصيب الأرض، فقال: