responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 79

عن الصادق عليه السلام: في الرجل يجرّ ثوبه، قال:

«إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء» [1].

وما عن «سنن النسائي»: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال:

«من جرّ ثوبه الخيلاء لم ينظر اللَّه إليه‌»

فقالت امّ سلمة: كيف تصنع النساء بذيولهنّ؟ قال:

«ترخينه شبراً».

قالت: إذن تنكشف أقدامهنّ، قال:

«فترخينه ذراعاً لا يزدن عليه» [2].

بناءً على أنّ المراد منه إرخاء شبر على الأرض، وكذا إرخاء ذراع، وحينئذٍ يستر القدمين.

وما روي: «أنّ فاطمة عليها السلام كانت تجرّ أدراعها وذيولها» [3].

قلت: الإنصاف أنّ الرواية الاولى التي يمكن اعتبارها من حيث السند، لاتدلّ إلّا على مجرّد الجرّ، ومجرّد ذلك غير كافٍ في الستر للقدمين، ولا سيّما عند المشي، ولا سيّما في المطر وغير المطر، وفي الأراضي الوسخة، وشبه ذلك.

وأمّا رواية «السنن» فمعناها غير معلوم؛ لأنّ المراد لو كان جرّ الذيول بمقدار ذراع على الأرض، لم يمكن المشي فيها، ولا سيّما في الطواف، والسعي، وشبههما.

ولعلّ المراد منه إرخاء شبر وذراع تحت الركبة. وإلّا يشكل القول بغيره، ولا سيّما مع ما ورد في حديث محمّد بن مسلم، قال: نظر أبو عبداللَّه عليه السلام إلى رجل قد لبس قميصاً يصيب الأرض، فقال:

«ما هذا ثوب طاهر» [4].

ومنه يظهر الجواب عن رواية فاطمة عليها السلام مع ضعف سند الروايتين، واعتبار سند رواية محمّد بن مسلم.

ثانيها: ما ورد من عدم وجوب سترهما في الصلاة، بل أفتى به المشهور، ويدلّ عليه كثير من الروايات، كما ذكر في محلّه‌ [5]، وإطلاقها دليل على عدم وجوب الستر


[1]. وسائل الشيعة 5: 25، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس، الباب 13، الحديث 1.

[2]. سنن النسائي 8: 209 (ذيول النساء).

[3]. جواهر الكلام 8: 171؛ كشف اللثام 3: 236 من دون تصريح بمدركه.

[4]. وسائل الشيعة 5: 42، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس، الباب 23، الحديث 3.

[5]. وسائل‌الشيعة 4: 405، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 28. وراجع: جواهر الكلام 8: 171.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست