responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 80

حتّى إذا كان هناك غير المحارم، كيف؟! وقد تشترك كثير من النساء في الجماعات، وفي الصلاة في المساجد، ولا سيّما المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه و آله.

ويمكن أن يقال: ليست هذه الروايات الواردة في كفاية الدرع أو الخمار أو شبهه، في مقام البيان من هذه الجهة، بل هي في مقام بيان حكم الستر الصلاتي.

ولكنّ الإنصاف إطلاقها، وملازمتها لحكم النظر ولو في حال صلاة المرأة في المساجد ومواضع الحجّ وغيرها.

ثالثها: ما عن مَرْوك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال:

«الوجه، والكفّان، والقدمان» [1].

ولكن عدم تعرّض الأصحاب له وإرسال الرواية وغير ذلك، يوجب الاحتياط مهما أمكن وإن كان القول بالجواز غير بعيد.

الأمر الثاني: استثناء صورتي قصد التلذّذ والريبة

قد عرفت: أنّ ظاهر الأصحاب القائلين بجواز النظر إلى الوجه والكفّين، استثناء صورتي قصد التلذّذ، وخوف الوقوع في الحرام؛ وهو المسمّى «بالريبة» عندهم.

والظاهر أنّه ممّا وقع التسالم عليه بينهم، قال في «الجواهر»- بعد التصريح «بأنّ المراد من الريبة هو خوف الفتنة» وإن كان يظهر من بعضهم التفاوت بينهما؛ بناءً على كون المراد بالريبة، هو ما يخطر بالبال عند النظر من صورة المعصية؛ وإن كان لا يخاف الوقوع فيها- ما نصّه: «والأمر سهل بعد معلومية الحرمة عند الأصحاب، والمفروغية منه، وإشعار النصوص- بل ظهورها، بل صريح بعضها- فيه، فلا وجه للمناقشة في الثاني منهما بعدم ثبوت حرمة ذلك بمجرّد احتمال الوقوع في المحرّم؛ ضرورة كون المستند ما عرفت، لا هذا، كما هو واضح» [2].


[1]. وسائل الشيعة 20: 201، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 109، الحديث 2.

[2]. جواهر الكلام 29: 70.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست