responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 78

التلذّذ والريبة، والنظر الثانوي الناشئ عن شهوة أو ريبة.

ويشهد لذلك- مضافاً إلى كونه منصرف الأخبار- غير واحد من روايات الباب:

منها: ما رواه ابن أبي عمير، عن الكاهلي قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام:

«النظرة بعد النظرة، تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة» [1].

والكاهلي- وهو عبداللَّه بن يحيى- وإن لم يرد نصّ على وثاقته، إلّاأنّ النجاشي قال: كان وجهاً عند أبي الحسن، ووصّى به علي بن يقطين؛ فقال له:

«اضمن لي الكاهلي وعياله، أضمن لك الجنّة»

ولا يبعد أن يكون مجموع هذا توثيقاً له.

وأمّا دلالته على المقصود فهي واضحة؛ فإنّ النهي عن تكرار النظر، إنّما هو لخوف الفتنة وثوران الشهوة.

ومنها: ما في «الخصال» بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمئة، قال:

«لكم أوّل نظرة إلى‌المرأة، فلاتتبعوها بنظرة اخرى، واحذروا الفتنة» [2]

و دلالتها أيضاً ظاهرة.

فتحصّل من جميع ذلك: أنّ الأقوى هو القول الأوّل.

بقي هنا أمران:

الأمر الأوّل: استثناء القدمين‌

وقد ورد في كلمات بعضهم، ويدلّ عليه امور:

أوّلها: جريان السيرة القطعية على عدم سترهما في الصدر الأوّل؛ فإنّه لم يكن آنذاك جوارب مثل اليوم، بل لم يكن لكثير منهم حذاء؛ حتّى أنّ كثيراً من الأعراب لا تلبس نساؤهم الجوارب في أيّامنا هذه، فلو وجب الستر لزم الأمر بسترهما، وعدم وجوب الستر دليل على جواز النظر بالملازمة، ولكن بالشرطين المذكورين.

إن قلت: لعلّ ذيولهنّ كانت طويلة تستر أقدامهنّ، كما يظهر من معتبرة سماعة،


[1]. وسائل الشيعة 20: 192، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 104، الحديث 6.

[2]. الخصال: 632/ 10.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست