أوّلها: جريان السيرة القطعية على عدم سترهما في الصدر الأوّل؛ فإنّه لم يكن
آنذاك جوارب مثل اليوم، بل لم يكن لكثير منهم حذاء؛ حتّى أنّ كثيراً من الأعراب لا
تلبس نساؤهم الجوارب في أيّامنا هذه، فلو وجب الستر لزم الأمر بسترهما، وعدم وجوب
الستر دليل على جواز النظر بالملازمة، ولكن بالشرطين المذكورين.
إن قلت: لعلّ ذيولهنّ كانت طويلة تستر أقدامهنّ، كما
يظهر من معتبرة سماعة،
[1]. وسائل الشيعة 20: 192، كتاب
النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 104، الحديث 6.