responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 477

ولعلّ ظاهر كثير من الأصحاب، أيضاً جريان حكم الشبهة في جميع موارد الشكّ في الحرمة ولو كان غير معذور؛ لتقصيره في الرجوع إلى أهل الذكر والسؤال عن حكمه، بل ارتكب برجاء أن لا يكون مصداقاً للحرام؛ لعدم صدق عنوان «الزنا» عليه.

ولذا لا نقول بجريان حكم الزنا، على أصحاب المذاهب الباطلة الذين ينكحون ما يحرم عليهم شرعاً بحكم‌الإسلام، وهم مقصّرون في‌البحث والسؤال عن مذهب‌الحقّ، كالمجوس الذين يتولّدون عن نكاح الإخوة للأخوات، حيث يكونون بحكم صحيحي النسب وإن كانوا مقصّرين في تحقيق مذهب الحقّ، فهو أيضاً من مصاديق الشبهة.

ولعلّ القاعدة المعروفة

«لكلّ قوم نكاح»

ناظرة إلى ذلك، فتأمّل.

وعلى كلّ حال: إلحاق جميع الشبهات بمسائل وطء الشبهة، غير بعيد.

الثاني: في أنّه هل هناك فرق في الشبهة بين الأعمى وغيره؟

المحكي عن الشيخين وابن البرّاج، عدم تصديق الأعمى لو ادعى الشبهة بظنّ الزوجية؛ وكأنّه من جهة أنّ الاشتباه لمّا كان في حقّ الأعمى قريباً جدّاً، وجب عليه غاية التحفّظ، فلا تقبل منه دعوى الشبهة.

ولكن يظهر من هذا التعليل أنّه لو كان هناك نزاع فيه، فإنّما هو في مقام الإثبات، لا في مقام الثبوت؛ بمعنى أنّه لو جدّ واجتهد في تشخيص الموضوع، ولكن أخطأ في ظنّه أو علمه، يقبل منه دعوى الشبهة، بخلاف ما إذا كان متّهماً في عدم الفحص، فلا يقبل منه؛ فإنّه يمكن أن يكون هذا العذر ذريعة له إلى الزنا؛ بأن يرتكب هذا العمل الشنيع، ثمّ يعتذر بأنّه أعمى لا يعرف زوجته من غيرها.

الثالث: في حكم الوقوع عليها حال سكره‌

إذا واقعها في حال السكر، فإن كان السكر بجهالة كان ملحقاً بوطء الشبهة؛ لما

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست