responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 478

عرفت من القاعدة، وإن كان متعمّداً في ذلك، وشرب الخمر عالماً بالشبهة، وواقع غير زوجته في تلك الحالة، لم يلحق بوطء الشبهة.

قال في «الجواهر»: «من ارتفع عنه التكليف بسبب محرّم- كالسكر- فإنّ المشهور أنّ وطء السكران بشرب خمر ونحوه، زنا يثبت به الحدّ، وينتفي معه النسب ... بل قيل: لم نقف على مخالف في ثبوت الحدّ سوى العلّامة في «التحرير» فنفاه عنه، ولكنّه في غيره وافق المشهور».

ثمّ قال: «ولا يخفى على من أحاط بالنصوص الواردة في تحريم الخمر وكلّ مسكر، أنّها ظاهرة- أو صريحة- في أنّ السكران في أفعاله، بمنزلة الصاحي في أفعاله، فيترتّب ما يترتّب عليه؛ من قَوَد، وحدّ، ونفي الولد، وغير ذلك، وهو معنى قولهم عليهم السلام:

«إنّ الخمر رأس كلّ إثم» [1].

والعجب أنّ العلّامة السبزواري في «المهذّب» [2] بعد نقل هذا القول عن المشهور، أورد عليه بما ورد في الروايات:

«إنّ الحرام لا يفسد الحلال».

وفيه: أنّه لا دخل له بما نحن بصدده؛ إذ لا نقول: إنّ حرمة شرب الخمر توجب حرمة الوطء، بل المقصود أمر آخر؛ وهو أنّ التسبّب بأمر إلى فعل، يوجب إسناده إليه إذا كان عالماً بالسبب. وعدم تكليفه عند ارتكاب المسبّب لا ينافي ذلك؛ فإنّه من قبيل الامتناع بالاختيار، لا ينافي الاختيار.

والأولى أن يفصّل في المقام ويقال: إنّ الشارب إذا علم أو احتمل احتمالًا قوياً، أنّه إذا شربها يرتكب قتل النفوس، أو الزنا، أو دهس الناس بسيّارته، وشبهه، تسند هذه الأفعال إليه، فيلزم إجراء أحكامها عليه، وأمّا إذا لم يعلم بها أو احتمل احتمالًا ضعيفاً لايعتدّ به فلا تجري عليه أحكامها، واللَّه العالم بحقائق أحكامه.


[1]. جواهر الكلام 29: 246.

[2]. مهذّب الأحكام 25: 12.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست