responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 476

جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل» [1].

ولعلّ الوجه فيه: أنّ الفراش للثاني، فإذا أمكن إلحاقه به فهو مقدّم، وإن لم يمكن إلحاقه بالثاني يكون الفراش للأوّل، ويلحق به الولد.

فقد تلخّص من جميع ما ذكرنا من الروايات- بعد ضمّ بعضها إلى بعض، والأخذ بلوازمها وملازماتها-: أنّ لوطء الشبهة عدّةً ومهراً، ويلحقه الولد، ولا يكون فيه حدّ. نعم لاتدلّ على جميع أقسام وطء الشبهة إلّابإلغاء الخصوصية منها، وليس ببعيد.

ويظهر من بعض التعبيرات فيها، أنّ العامّة أيضاً قائلون بإلحاقه بالنكاح، بل قالوا بلزوم العدّة لكلّ واحد من النكاح ووطء الشبهة مستقلًاّ.

ومع ملاحظة ما مرّ من حكم القاعدة، تتمّ أحكام المسألة، ولا يبقى فيها شائبة إن شاء اللَّه.

بقيت هنا امور:

الأوّل: في أنّه هل الجهل بالواقع عذر؟

قد عرفت عند ذكر الأقسام: أنّ الجهل بالواقع قد يكون عذراً؛ وذلك عند قيام الدليل القطعي، كالجهل المركّب، أو مع قيام طريق أو أصل شرعي، وقد لا يكون عذراً؛ وذلك فيما إذا لم يكن مقارناً لأحد هذه الامور، كما إذا بلغها موت بعلها عن طريق الحدس، أو الظنّ، أو شهود غير عدول، أو شبه ذلك، وشمول القاعدة لمثله مشكل، كشمول الروايات؛ على الرغم من بعض الإطلاقات الضعيفة فيها.

ويظهر من «الجواهر» تقسيمه إلى قسمين: ما إذا كان عالماً بالحكم وبعدم حجّية ظنّها، وما إذا كان عالماً بالموضوع، جاهلًا بالحكم ولو كان عن تقصير، ثمّ قال بجريان حكم الزنا على الأوّل، دون الثاني‌ [2].


[1]. وسائل الشيعة 20: 454، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحديث 14.

[2]. جواهر الكلام 29: 256.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست