responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 469

«أنّه ولده» ولا يشمله قوله صلى الله عليه و آله:

«وللعاهر الحجر».

وبالجملة: المسألة من الواضحات من هذه الناحية.

المقام الثاني: في بيان المراد من الشبهة

ها هنا مصاديق وقع فيها النزاع والكلام، والمعروف في تعريفه: «أنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ في نفس الأمر، مع اعتقاد فاعله الاستحقاق» وأضاف في «الجواهر» في أوّل كلامه: «أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع، أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم» [1].

توضيح ذلك: أنّ هنا مصاديق بعضها ظاهر، وبعضها خفي، وهي:

ما إذا واقع امرأة مع اعتقاد قطعي أنّها امرأته.

ما إذا واقعها مع الدليل الشرعي المعتبر، كشهادة الشهود.

ما إذا واقعها مع الركون إلى أصل شرعي، كالاستصحاب.

ما إذا واقعها مع الظنّ غير المعتبر بأنّها زوجته.

ما إذا واقعها مع الشكّ، أو الوهم.

ما إذا واقع امرأة- يعلم حرمتها عليه- إكراها وجبراً.

ما إذا واقعها اضطراراً، كما ورد في الحديث في امرأة اضطرّت إلى الزنا في فلات؛ لعدم وجدانها ما يسدّ جوعها، ويبقي حياتها.

ما إذا واقعها في حال الجنون، أو في حال الصغر.

ما إذا واقعها في النوم.

ما إذا واقعها في حال السكر.

إذا عرفت هذا فاعلم: أنّهم اختلفوا في تعريف وطء الشبهة على أقوال:


[1]. جواهر الكلام 29: 244.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست