اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 470
الأوّل: ما قاله بعضهم- كما في «الجواهر»-: «من أنّه
الوطء الذي ليس بمستحقّ في نفس الأمر، مع اعتقاد فاعله الاستحقاق، أو صدوره عنه
بجهالة مغتفرة في الشرع، أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم» [1]، وهذا التعريف
جامع شامل لأكثر العناوين السابقة، أو جميعها.
ولكن يرد عليه أوّلًا: أنّه دعوى بلا دليل.
وثانياً: أنّه ليس معنى الشبهة، بل الشبهة بمعنى الاشتباه والخطأ، أو الشكّ،
وكثير من العناوين السابقة ليس منها.
الثاني: ما قاله بعضهم: «من أنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ،
مع ظنّ الاستحقاق» [2].
الثالث: ما عن «المسالك» من تعريفه «بالوطء الذي ليس
بمستحقّ، مع عدم العلم بالتحريم» [3].
وهذان التعريفان أضيق نطاقاً من سابقهما، ولا يشملان إلّاموارد الاعتقاد
المخالف، أو الظنّ والشكّ.
وهل يشملان الظنّ والشكّ من دون حجّة شرعية؟
ظاهر الإطلاق الشمول. ولكن نفى بعضهم ذلك.
والإنصاف: أنّ أمثال هذين التعريفين وإن وافقت المعنى اللغوي للشبهة إجمالًا،
إلّا أنّها لا تشمل كثيراً من العناوين السابقة. كما أنّه ليس عليها دليل معتبر.
فالأولى أن يقال: إنّ عنوان «الشبهة» لم يرد
في شيء من الروايات فيما نعلم، وإنّما ورد في معاقد الإجماعات، فإن كشفت عن وجود
نصّ على هذا الحكم- أي إلحاق الشبهة بالنسب- فلابدّ من تحقيق معنى الشبهة؛ وأنّها
تشمل أيّ قسم تشمله