responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 470

الأوّل: ما قاله بعضهم- كما في «الجواهر»-: «من أنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ في نفس الأمر، مع اعتقاد فاعله الاستحقاق، أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع، أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم» [1]، وهذا التعريف جامع شامل لأكثر العناوين السابقة، أو جميعها.

ولكن يرد عليه أوّلًا: أنّه دعوى بلا دليل.

وثانياً: أنّه ليس معنى الشبهة، بل الشبهة بمعنى الاشتباه والخطأ، أو الشكّ، وكثير من العناوين السابقة ليس منها.

الثاني: ما قاله بعضهم: «من أنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ، مع ظنّ الاستحقاق» [2].

الثالث: ما عن «المسالك» من تعريفه «بالوطء الذي ليس بمستحقّ، مع عدم العلم بالتحريم» [3].

وهذان التعريفان أضيق نطاقاً من سابقهما، ولا يشملان إلّاموارد الاعتقاد المخالف، أو الظنّ والشكّ.

وهل يشملان الظنّ والشكّ من دون حجّة شرعية؟

ظاهر الإطلاق الشمول. ولكن نفى بعضهم ذلك.

والإنصاف: أنّ أمثال هذين التعريفين وإن وافقت المعنى اللغوي للشبهة إجمالًا، إلّا أنّها لا تشمل كثيراً من العناوين السابقة. كما أنّه ليس عليها دليل معتبر.

فالأولى أن يقال: إنّ عنوان «الشبهة» لم يرد في شي‌ء من الروايات فيما نعلم، وإنّما ورد في معاقد الإجماعات، فإن كشفت عن وجود نصّ على هذا الحكم- أي إلحاق الشبهة بالنسب- فلابدّ من تحقيق معنى الشبهة؛ وأنّها تشمل أيّ قسم تشمله‌


[1]. جواهر الكلام 29: 244.

[2]. المصدر السابق: 248.

[3]. المصدر السابق.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست