responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 468

(مسألة 3): المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم، كما إذا وطئ أجنبيّة باعتقاد أنّها زوجته، أو مع عدم الطريق المعتبر عليه، بل أو الأصل كذلك. ومع ذلك فالمسألة محلّ إشكال. ويلحق به وطء المجنون والنائم وشبههما، دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد وعصيان.

أقول: إنّ للزنا أحكاماً أربعة: عدم المهر، وعدم العدّة، وعدم إلحاق النسب، والحدّ، لا إشكال ولا كلام في عدم جريان شي‌ء منها في وطء الشبهة. إنّما الكلام في الدليل على هذا الحكم، ومعرفة موضوع الشبهة؛ فإنّ معرفة الموضوع هنا أهمّ، لما فيه من الكلام بينهم؛ ولأنّ المسألة من المسائل المهمّة الشديدة الابتلاء، مع كون أصل الحكم مسلّماً عندهم، فالكلام في مقامين:

المقام الأوّل: في أنّ الموطوءة شبهة بمنزلة المعقودة

إنّ كون الموطوءة شبهة بمنزلة المعقودة عقداً شرعياً، ممّا يظهر من كلماتهم التسالم عليه من دون إشكال؛ قال في «الجواهر»: «وكذا يثبت النسب مع الشبهة؛ إجماعاً بقسميه» [1].

وفي «المسالك» لم يزد على قوله: «ويلحق به وطء الشبهة» وأرسله إرسال المسلّمات، كغيره.

ويدلّ على هذا الحكم- مضافاً إلى ما عرفت- عدم صدق «الزنا» عليه إجمالًا، فلا يلحقه أحكامه من الحدّ، ونفي النسب، وغيره، ويصدق على الولد المتولّد منه‌


[1]. جواهر الكلام 29: 244.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست