responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 404

بقيت هنا امور أشار إليها الشهيد الثاني في «المسالك» نذكرها مع اختلاف في الترتيب:

الأوّل: أنّه لو انتفت التهمة فهل يتوقّف على اليمين؟

لو انتفت التهمة بالطمع في الميراث؛ بأن كان جاهلًا موت الآخر، أو كان ما يلزمه من المهر بمقدار ما يرثه، أو أكثر، أو شبه ذلك، فهل يتوقّف على اليمين؟

توقّف فيه الشهيد الثاني قدس سره أوّلًا، ثمّ اختار في آخر كلامه العموم، وبناه على أنّ علل الشرع من قبيل الحكمة، لا العلّة.

ولكنّ الإنصاف انصراف الإطلاق عن هذه الصور. بل يكون الحلف فيها كاللغو؛ لأنّ المفروض أنّه من قبيل توضيح الواضح، والتعبّد بحلفٍ يكون كاللغو، بعيد جدّاً.

وعلى الأقلّ هو خارج عن منصرف النصّ، فلا دخل لمسألة العلّة والحكمة بما نحن فيه.

الثاني: أنّه إن تأخّر الحلف لعارض فهل يرث من الآخر؟

إن تأخّر الحلف لعارض من موت، أو جنون، أو غيره، فهل يرث من الآخر؟

الظاهر أنّه لا يرث؛ لعدم حصول الشرط. ودعوى كمال العقد يردّه النصّ.

نعم، لو كان المانع ممّا يرجى زواله، ينتظر إلى حصول الشرط؛ وهو الحلف.

الثالث: أنّه لو أجاز ولكن لم يحلف، فهل يلزمه المهر المسمّى؟

ذكر في «المسالك» فيه وجهين:

«من أنّ المهر فرع ثبوت النكاح المتوقّف على اليمين، والمفروض عدمه.

ومن أنّه مع الإجازة كأنّه أقرّ بالمهر، و «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».

ولكن أخذ الميراث يتعلّق بحقّ الغير، ولا يجوز عند التهمة بمجرّد الإقرار» [1] ثمّ‌


[1]. مسالك الأفهام 7: 180.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست