responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 405

اختار الوجه الثاني؛ أي ثبوت المهر.

قلت: لكن ظاهر الرواية خلافه؛ فإنّ قوله:

«فتحلف باللَّه ... ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر»

يدلّ على أنّ كليهما فرع الحلف.

وإن شئت قلت: هذه مناقشة اخرى في دلالة الرواية من حيث مخالفتها لقاعدة الإقرار.

الرابع: في حكم المسألة لو كانا كبيرين‌

إنّ النصّ ورد في تزويج الصغيرين، فلو كانا كبيرين، ولكن زوّجهما الفضولي، فبلغ الخبر إليهما، فأجاز أحدهما، ثمّ مات بعد برهة، ثمّ أجاز الآخر، ففي جريان الحكم بالنسبة إليهما نظر، قال في «المسالك»: «فيه وجهان:

من تساويهما في كون العقد بينهما عقد فضولي ....

ومن أنّ في بعض أحكامه ما هو خلاف الأصل، فيقتصر على مورده، وهذا أقوى» [1].

ولازم كلامه فساد العقد ولو أجاز الآخر بعد موت الأوّل، كما صرّح به في ذيل كلامه. وهذا اعتراف صريح منه قدس سره بكون الحكم مخالفاً للقواعد المعروفة في الفقه؛ وأنّ مضمون الحديث تعبّد خاصّ.

الخامس: في حكم ما لو كان أحد الطرفين فضولياً

لو كان العاقد من أحد الطرفين وليّاً، والآخر فضولياً، فمات من عقد له الوليّ قبل بلوغه، ثمّ بلغ الآخر فأجاز، فهل تجري فيه الأحكام المذكورة؟

قال في «المسالك» ما حاصله: أنّ الأقوى ثبوت الحكم فيه أيضاً بطريق أولى؛ لأنّ الجائز من الطرفين أضعف حكماً من اللازم من أحدهما، فليس هذا من القياس الممنوع.


[1]. مسالك الأفهام 7: 181.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست