responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 403

الثالث: أنّها دلّت على طلب اليمين من المجيز، مع أنّ القاعدة- كما ذكرها في «الجواهر»، في باب الإرث- «تقتضي عدمها منه؛ لأنّه مصدّق فيما لا يعلم إلّامن قبله. بل لعلّ المتّجه ترتّب الحكم ولو كان الذي دعاه إلى الرضا الرغبة في الميراث؛ ضرورة تحقّق الرضا وإن كان دعاه إليه الطمع» [1].

قلت: كثيراً ما يرغب الناس في الزواج بأرباب الثروة؛ طمعاً في أموالهم أحياءً وأمواتاً، أو تدعوهم إليه أغراض اخر، مثل المحرمية للمحارم من الجانبين، وغيرها، وليس هذا سبباً لفساد العقد، أو عدم كونه صادراً عن جدّ.

وقد اعترف صاحب «المسالك»- فيما حكاه عنه في «الجواهر»- بأنّ بعض أحكامه مخالف للقاعدة. ومن هنا وممّا ذكرناه في البحث السابق يعلم: أنّ العمل بالحديث مشكل جدّاً، ولا يمكن إثبات هذه الأحكام بمثل خبر الواحد؛ وإن كان التعبّد أمراً ممكناً، ولكن لا بمثل هذا الدليل.

إلّا أن يقال: إنّ الأصحاب- قديماً، وحديثاً- عملوا بهذه الصحيحة، منهم الشيخ في «النهاية» [2]، وابن حمزة في «الوسيلة» [3]، وابن سعيد في «الجامع» [4]، والعلّامة في «التبصرة» و «القواعد» [5]، والشهيد في «الدروس» [6] ... إلى غير ذلك من الأكابر، قدس اللَّه أسرارهم.

ولكن‌ مع ذلك ففي النفس من هذه المسألة شي‌ء، لذا ينبغي أن يحتاط فيها بالمصالحة مع سائر الورّاث. هذا مع أنّ الرواية واردة في خصوص موت الزوج، والتعميم مشكل.


[1]. جواهر الكلام 39: 204.

[2]. سلسلة الينابيع الفقهية 18: 106.

[3]. المصدر السابق 18: 299.

[4]. المصدر السابق 19: 558.

[5]. المصدر السابق 38: 420 و 19: 591.

[6]. المصدر السابق 34: 207.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست