responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 386

(مسألة 18): يكفي في الإجازة المصحّحة لعقد الفضولي كلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد، بل يكفي الفعل الدالّ عليه.

أقول: هذه مسألة مهمّة، وفيها بحثان:

الأوّل: أنّه هل يكفي الرضا الباطني القلبي في صحّة الفضولي، أو لابدّ من الإنشاء؟

الثاني: أنّه على فرض اعتبار الإنشاء، هل اللازم الإنشاء اللفظي الصريح، أو الظاهر في الدلالة على المقصود، أو يكفي الإنشاء الفعلي ولو حصل بالسكوت؟

وفي الواقع في المسألة أقوال أو وجوه كثيرة، عمدتها ثلاثة: كفاية الرضا الباطني، واعتبار الإنشاء اللفظي، وكفاية الإنشاء الفعلي أيضاً.

وعمدة هذه الوجوه ظهرت بين المتأخّرين والمعاصرين، قال في «مستند العروة»: «قد ذهب جماعة إلى اعتبار اللفظ فيها تارة: بدعوى أنّها بمنزلة العقد الجديد، واخرى: بدعوى أنّ الاستقراء يقتضي اعتبار اللفظ فيما يقتضي اللزوم» [1].

وقد ذكر في «المستمسك» في شرح المسألة- بعد نقل القول باعتبار اللفظ- ما يقرب من الدليلين السابقين‌ [2].

والظاهر أنّ التعبير بالعقد الجديد في كلام «المستند» تسامح؛ لأنّ الالتزام بالعقد الجديد دليل على بطلان عقد الفضولي، بل المراد إنشاء جديد للقبول، والإنشاء يحتاج إلى اللفظ.

وعلى كلّ حال: يمكن الجواب عنه بأنّ الصغرى- أي كون الإجازة بمنزلة قبول جديد- مسلّمة، لكن الكبرى- وهي أنّ كلّ إنشاء في العقود اللازمة، لابدّ وأن‌


[1]. المباني في شرح العروة الوثقى 33: 263.

[2]. مستمسك العروة الوثقى 14: 493.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست