responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 387

يكون بالقول- أوّل الكلام؛ لأنّ المعاطاة عقد لازم على مختارنا ومختار جماعة من المحقّقين، مع أنّها تكون بالفعل، وهي تجري في كثير من العقود اللازمة، كالبيع، والإجارة، والهبة اللازمة، كالهبة لذي الرحم، والهبة المعوّضة، وما أشبهها.

ومن هنا يظهر الجواب عن الدليل الثاني- وهو الاستقراء- لعدم وجود الاستقراء هنا. مضافاً إلى أنّه دليل ظنّي لم تثبت حجّيته.

والأولى أن يقال: إنّ طريق حلّ المشكلة في المقام تارة: من ناحية الرجوع إلى القواعد ومقتضاها، واخرى: من طريق الأدلّة الخاصّة.

مقتضى القواعد

أمّا القواعد، فمقتضاها صحّة كلّ عقد عرفي عقلائي إلّاما خرج بالدليل، والعقد لابدّ فيه من استناده إلى الطرفين، فإذا أجاز المالك أو المعقود له البيع أو النكاح- ولو بالفعل والعمل- كان طرفاً للعقد، وكان العقد عقده، فيدخل تحت عموم:

أوْفُوا بِالْعُقُودِ والقول باعتبار اللفظ في العقود، تنافيه صحّة المعاطاة في أكثر أبواب المعاملات.

إن قلت: إنّ المعاطاة لا تجري في النكاح، ففي إجازة عقد النكاح الفضولي لابدّ من اللفظ.

قلنا: قد ذكرنا في محلّه أنّ اعتبار اللفظ في إنشاء عقد النكاح، إنّما هو من ناحية الإجماع، أو من باب الاحتياط، أو من جهة كونه شبيهاً بالزنا وإن لم يكن النكاح المعاطاتي زنا حقيقةً؛ لأنّ الزنا لا يراد فيه عقد الزوجية بين الطرفين، بل يراد إعطاء اجرة في مقابل عمل محرّم. ولكن الإنشاء اللفظي في عقد الفضولي حاصل، ثمّ إنّ المعقود له- بإنشاء الإجازة فعلًا- يقوم مقام الفضولي، فكأنّه بإجازته ينفخ الروح في جسد عقد الفضولي.

وبالجملة: الإجماع وشبهه لا يشمل المقام. هذا بحسب القواعد.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست